responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 280


تقدير الخروج محرما فلعله تعبد آخر فيشكل الاعتماد عليه .
وما رواه في الكافي عن معلى بن خنيس عمن ذكره عن ابان عمن أخبره عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج الا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة [1] فهو مرسل من جهتين كما هو ظاهر فلا اعتداد به سندا واما الدلالة فهو دال على عدم جواز الخروج إلا لحاجة شديدة نحو إباق الغلام وضلال الراحلة ( فح ) يجوز ولكن مع الإحرام هذا أولا . وثانيا على عدم جواز التجاوز الا بقدر ما لا تفوته عرفة ، ففي المقام حكمان كما تقدم بيانه ولا ارتباط له بما ذكره لانه حكم على حده على تقدير الخروج اللازم فيه الإحرام .
فتحصل أن الحق ما اختاره المشهور من عدم جواز الخروج بنحو يوجب تجديد العمرة واحتساب الثانية من الحج لا الأولى إلا لحاجة ومع الحاجة لا يجوز الخروج الا محرما ومع الإحرام يخرج الى ما لا يخاف معه فوت الحج .
ثم انه لا إشكال في لزوم الإحرام بالعمرة ثانيا إذا دخل مكة في شهر آخر الا ان الكلام في مبدء الشهر هل هو الإهلال بالعمرة الأولى أو الإحلال منها أو حين الخروج من مكة عند تغاير زماني الإحلال من العمرة والخروج من مكة بان لا يخرج بلا فصل ؟
وجوه ، ولسان الاخبار مختلف من حيث ظهور بعضها في كون المناط شهر الخروج وفي آخر كونه شهر التمتع واما كونه على الثاني هو الإهلال أو الإحلال فكلام آخر واما القول باتحاد ألسنتها جميعا حيث ان المراد على الثاني هو الإحلال من العمرة بانقضائها وحمل الخروج على الأول على الخروج من مكة بلا فصل حتى يتحد زمانا الخروج والإحلال تقريبا فلا يخلو عن بعد إذ ليس ذلك بنحو الغالب حتى يحمل عليه . وقد يتمسك باخبار آخر دلالتها على الخروج تامة في بعضها وغير تامة في بعضها الآخر وقد تمسك في الحدائق بروايات تمسك ببعضها السيد الطباطبائي ره في العروة .
وبالجملة فالحق هو كون المناط شهر الخروج لا شهر التمتع لقوله ( ع ) في رواية



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 22 - الحديث - 9 .

280

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست