responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 276


أم لا فهنا مسئلتان :
الاولى ان عدم جواز الخروج حكم تكليفي أو وضعي . والثانية ان المعتبر عند الخروج هو الإحرام أم لا ؟ فلا بد من وضوح ان مصب القول بالكراهة ما ذا هل هو أصل الخروج أو الخروج لحاجة بلا إحرام فعلى الثاني لا تنافي بين القول بالكراهة وبين عدم جواز الخروج إذ الكراهة راجعة إلى أمر آخر وهو الخروج بلا إحرام لا أصل الخروج فهذا ملخص ما في الأمر الأول .
وأما الثاني فالحق فيه ان المراد من عدم الجواز وضعي لا تكليفي وذلك لما رواه الكليني عن حماد بن عيسى عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع الى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على إحرامه وان شاء وجهه ذلك الى منى ، قلت : فان جهل فخرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟
فقال : ان رجع في شهره دخل بغير إحرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما . قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة وهي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا لانه لا يكون ينوي الحج . [1] لان ظاهر قوله « لم يكن له ان يخرج » هو الحكم الوضعي وصريح قوله الأخيرة « وهي عمرته » هو ان المتعة المعتبرة في حج التمتع هي الثانية لا الأولى لأنها غير محسوبة منه ( ح ) .
ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) ( في حديث ) قال : تمتع فهو



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 22 - الحديث - 6 .

276

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست