شرطية الإحرام من الميقات اوله ولجعل البدل الاضطراري . ثم إن عدم التمسك بعام قد خصص أكثر مصاديقه انما هو لأجل استهجانه المانع عن الاعتداد به الا فيما قام الإجماع على مضمونه . وسره هو ان تخصيص الأكثر لما كان مستهجنا يكشف ذلك عن وجود قرينة هناك على خلاف العموم كان ذلك موجبا لعدم شمول ذلك العام من بدو الأمر غير واحد مما يحسب خارجا بالتخصيص فمعه لا حجية لذلك العام إلا في مورد الاتفاق لانه يكشف عن ان القرينة على خلاف العموم التي اطلع عليها المجمعون كانت بنحو لو أطلعنا عليها ايضا لحكمنا بحكمهم واما في موارد الاختلاف وعدم الاتفاق فلا وهذا نظير باب عمومات القرعة حيث يقال فيها بعدم الحجية في موارد الاختلاف ولكن بنينا في الأصول على جواز التمسك في مورد الاختلاف ايضا لبناء العقلاء على عدم وجود القرينة بالنسبة إلى الزائد على المتيقن . وتوضيحه بأنه قد يحتمل ان تكون القرينة الحافة بذلك العموم متعددة يخرج ببعضها بعض المصاديق وبالأخرى آخر منها وقد يحتمل ان تكون واحدة مرددة بين إخراجها الكثير وبين إخراجها القليل لاختلاف القرائن البسيطة الواحدة في النطاق وقد يحتمل ان تكون القرينة واحدة وبها خرج ما تيقن بخروجه ولكن يشك في وجود قرينة أخرى مستقلة على إخراج بعض آخر من المصاديق بخلاف الفرض الأول فتبصر . والأقوى في مثل ما يدور الأمر بين خروج الأقل أو الأكثر هو ان الخارج انما هو الأقل لا الأكثر اجراء لأصالة عدم وجود صالح للقرينية بالنسبة إلى الزائد وان لم تجر أصالة عدم صلاحية الموجود للقرينية إذ لا حالة سابقة فيها ، ومقتضاه هو جواز التمسك بالعام فيما لم يقم الإجماع على الخلاف إذ مورد قيامه هو الأقل الخارج متيقنا واما غيره فلا . ولو تم هذا المبنى الأصولي يحكم بسقوط شرطية إحرام الحج من مكة فيما لم يقم الإجماع على الخلاف لا الاقتصار على خصوص موارد قيامه على الوفاق . ولكن الذي يوجب الإشكال في أصل الاستدلال بهذا التعليل هو عدم معلومية اعتماد الأصحاب في المقام عليه بل لعله من طريق إلغاء الخصوصية أو دعوى الأولوية