لا إشكال في اختصاص الرواية بإحرام العمرة وان التأخير للجهل البسيط ظاهرا ولكن كان عن تقصير لا عن قصور إذ لا يتصور القصور في مثل حكم الإحرام في حال الحيض لمن تبلى به في كل شهر مثلا مرة ولا يوجب مجرد جهل هؤلاء الأناس وعدم علمهم بالحكم كون جهل تلك المرأة عن قصور للزوم تعلمها ذلك في البلد وقبل السفر وكذا الأريب في دلالتها على عدم إمكان العود الى بعض المواقيت واما الرجوع الى ما أمكن فليس فيها دلالة على عدم إمكانه أيضا . نعم يمكن الحكم بعدم التفاوت بين إمكانه وعدمه لعدم استفصاله ( ع ) بينهما بل حكم بالإحرام من مكانها وهي مكة لما في السؤال حتى قدموا مكة . إنما الكلام في وجه التعدي عن مفادها وهو إحرام العمرة إلى إحرام الحج فقد يكون ذلك من باب إلغاء الخصوصية وإحراز عدم الفرق بين إحرام العمرة المنصوص وإحرام الحج وذلك يحتاج الى القطع بعدم الخصوصية وإحراز عدم التفاوت وهو لا يخلو عن غموضة وقد يكون من التعليل المستفاد من قوله ( ع ) « قد علم اللَّه نيتها » ولكن العمل بهذا التعليل العام يتلوه مفسدة تخصيص الأكثر إذ لو جاز الاكتفاء بنية المكلف وانه كان بصدد الامتثال والإتيان بما في الشرع على ما هو عليه في سقوط الشرط مثلا لجاز الاكتفاء بها في صحة الصلاة الفاقدة عن الطهارة كلا أو بعضا وكذا الصوم الفاقد لشرطه وغير ذلك من العبادات المشروطة بالشرائط المفقودة وليس معمولا به لأحد من الأصحاب . وفيه كلام سنحققه . هذا إذا كان التعليل لبيان علة سقوط شرطية الإحرام من الميقات واما إذا كان لبيان المجموع من سقوطها وجعل البدل الاضطراري له وهو الإحرام للعمرة من مكة فلا عمومية له حتى يتمسك به لبيان سقوط شرطية المجهول أو المنسي على التعدي من الجهل الى النسيان ولا يمكن الاعتماد على هذا العموم في اقتراح البدل الاضطراري لكل شرط متروك جهلا إذ ليس لسانه مشرعا وجاعلا للابدال الاضطرارية للشرائط أو غيرها مثلا . وعلى اى تقدير يشكل التمسك بعمومية التعليل سواء كان لسقوط