الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع الى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على إحرامه وان شاء وجهه ذلك الى منى . قلت : فان جهل وخرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : ان رجع في شهره دخل بغير إحرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما . قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة ، الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته . قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج . قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة . ثم أحل منها ، ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لانه لا يكون ينوي الحج . [1] والظاهر عدم دلالتها على أزيد من حرمة الخروج تعبدا أو كراهته إذ لو كان المناط هو درك الحج وقضائه لزوم جوازه أي الخروج لمن يقطع بدركه للعود فورا بعد الخروج مع انه غير جائز لعدم التقييد في الرواية . ثم انه لا تلازم بين حرمة الخروج وبين لزوم إتيان الحج في السنة الأولى التي اعتمر فيها إذ له ان لا يخرج من مكة إلى عام قابل فيقضى حجه ولا يستلزم الاحتباس الا عدم جواز الخروج قبل الحج واما لزوم إتيانه في ذلك العام فلا والحاصل ان المستفاد منها ليس الا المنع التكليفي تحريما أو تنزيها واما الوضعي فلا . ومنها مرسلة أبان عمن أخبره عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج الى الحج الا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفة . [2] والكلام فيها من حيث قصورها عن افادة الحكم الوضعي هو ما تقدم وهكذا غير ما نقلناها مما استدل به في الجواهر لعدم جواز الانفكاك بين العمرة والحج
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 22 - الحديث - 6 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب - 22 - الحديث - 9 .