يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللَّه عز وجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول ابى عبد اللَّه ( ع ) فرجع عن قوله وقال بقول ابى عبد اللَّه عليه السلام [1] . وبهذا المضمون غير واحدة من الروايات المختلفة في التعبير نحو صحيحة معاوية ايضا ، قال : ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل اللَّه والثلث في المساكين والثلث في الحج فإذا هو لا يبلغ ما قالت - الى ان قال - ولم تكن حجت المرية فسئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال ( ع ) لي : ابدء بالحج فإنه فريضة من اللَّه عليها . [2] وبيان الاستدلال بان المراد بقوله ( ع ) فإنه فريضة من فرائض اللَّه أحد معان ثلاثة : أحدها انه مما وجب بكتاب اللَّه في قبال ما وجب بالسنة وإطلاق كلمة فرض اللَّه على ما وجب بالكتاب لا بالسنة وفرض النبي على ما وجب بالسنة لا بالكتاب غير عزيز . وثانيها انه من الفرائض العظيمة بأن يكون ذلك التعبير كناية عن عظمة الحج وثالثها انه لا هذا ولا ذاك بل يكون واجبا في قبال المندوب فعلى الأول لا يشمل التعليل لجميع الواجبات بل خصوص ما فرض بالكتاب فيقدم على غيره وعلى الثاني يختص التقديم بواجب يكون كالحج في العظمة وعلى الثالث يقدم جميع الواجبات على غيرها لعدم الاختصاص به . والظاهر هو الأخير بقرينة المقابلة بينه وبين العتق والتصدق الظاهرين في المندوب ولا يحتمل هنا وجوب العتق كفارة لبعده ، كما لا يحتمل الشمول للحج المندوب بناء على انه بالجعل الاولى واجب في الجملة على من استطاع اليه سبيلا لعدم صحة إطلاق الفريضة على المصداق المندوب باعتبار وجوب أصل الطبيعة في الجملة . فعليه يحكم بتقديم الواجب على غيره أداء لحق عموم التعليل
[1] الوسائل أبواب أحكام الوصايا - الباب 65 - الحديث - 1 . [2] الوسائل أبواب أحكام الوصايا - الباب 65 - الحديث - 2 .