نعم قد يكون الإيصاء الثاني مبطلا للأول وذلك فيما كان بمثابة فسخه وإزالته لأن أمره بيد الموصى حال حياته فله إبقاء الوصية الأولى بحالها وله ابطالها بايصاء آخر مثلا وذلك خارج عن المفروض فتقديم الأول على الثاني من باب عدم نفوذ الثاني رأسا حيث لا مال للميت بإزائه لا ان التقدم الذكرى للأول أوجب ذلك تعبدا . فعليه إذا عجز الثلث كان العجز والنقصان محسوبا من الأخير لا الأول وما يليه عند عدم عجز الثلث بالنسبة إليه ( فح ) قد لا يكون النقصان محسوبا من الأخير ان لم يتم إيصاء الأول قبله لان التقدم في الذكر يتصور على وجهين ، الأول بأن يتم إيصائه مستقلا بلا احتياج إلى شيء مقوم لتمامية إيصائه كان يقول كما في الرواية « أعتق فلانا » حيث ان الأول قد تم إيصائه بمجرد قوله أعتق فلانا سواء لحقه شيء أم لا وكذا الثاني بالنسبة الى الثالث لان العطف في قوة تكرار كلمة أعتق ومعه يتم إيصائه جزما ، وليه شيء أم لا وهكذا . والثاني كان يقول فلانا وفلانا وفلانا أعتقهم فإنه ليس الا مجرد التقدم في الذكر بلا تمامية إيصاء المتقدم قبل المتأخر بل الجميع سواسية في إيصاء واحد و ( ح ) لا وجه لتقديم الأول ولا كان داخلا في معنى الرواية أصلا وكذا لو قال أعتق عشرة ثم شرع في أساميهم بادئا بأحدهم المعين ثم الثاني وهكذا لأنه إيصاء واحد ولا وجه لتقديم بعض اجزائه على بعض ففي الوجه الأول لا يقسم الثلث بالحصص رأسا وفي الثاني محل البحث فيه باق . هذا ملخص القول في الأمر الأول وهو تقديم المتقدم في الذكر . واما الأمر الثاني وهو تقديم الحج الواجب مطلقا على غيره فمستنده ما رواه في الكافي عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار ، قال : أوصت الى امرأة من أهل بيتي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها ، فقال : تجعل أثلاثا ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة . فدخلت على ابى عبد اللَّه ( ع ) فقلت له : ان امرأة من أهلي ماتت وأوصت الى بثلث مالها وأمرت أن