responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 237


حاجتك ، قلت : رجل مات واوصى الى بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها ، فقال : ما صنعت ؟
قلت : تصدقت بها ، فقال ( ع ) ضمنت الا ان لا يبلغ ان يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ان يحج به من مكة فليس عليك ضمان وان كان يبلغ به ان يحج به من مكة فأنت ضامن [1] .
ولا يخفى وضوح دلالتها على لزوم صرف المال القاصر عن المصرف الموصى به فيما يقرب منه كما هو المرتكز في النفوس من عدم سقوط الميسور بالمعسور لا القاعدة المصطلح عليها لبعدها عن مثل المقام فإذا لم يمكن صرفه فيه لقصوره عن الحج البلدي كما هو المفروض لزم صرفه في الميقاتي لقربه به وإذا لم يمكن الميقاتي الذي هو أقرب المصارف الى البلدي يصرف في الصدقة بلا ضمان فلا يعود الى الميراث أصلا واما البحث من ان المراد بالتركة ما هو من جميع المال أو ثلثه فليس بمهم في المقام .
ومنها ما ورد في الإيصاء بعتق رجل من أصحابنا أي يكون إماميا ولا يوجد فحكم ( ع ) بعتق رجل من الناس [2] من دون تعرضه ( ع ) لعود المال ميراثا مع ان عتق رجل من الناس الذين لا ولاية لهم ليس ظاهرا اولى من عوده ميراثا للورثة الموالين للأئمة ( ع ) سيما إذا كانوا مستحقين له فيحدس منه لزوم صرف المال الموصى به في مصالح الميت من التصدق ونحوه إذا لم يمكن تحصيل ما هو أقرب الى الموصى به لارتكاز العرف على تحصيل رضاء الموصى بقدر الإمكان ومع عدمه يصرف في وجوه البر نظير المال المجهول مالكه فإنه يتصدق عنه إذ ليس المراد منه خصوص مالك لا يعرف بل لو عرف بعينه ولكن يتعذر تسليم ماله اليه فهو مشمول لأدلة المجهول مالكه وهنا لما كان المال للميت ولا يمكن تسليمه اليه يحكم بصرفه في وجوه البر أو خصوص الصدقة .



[1] فروع الكافي - ج 2 - ص 239 .
[2] الوسائل - أبواب أحكام الوصايا - الباب - 73

237

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست