responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 189


الجزم بجواز التبرع . فعليه يتضح ما في الحكم بجوازه بتخيل ان المانع المحتمل انما هو لزوم العوض المالي وحيث انه غير موجود في التبرع يحتمل عدم جوازه ولكن لما يعلم بعدم دخالة للعوض المالي فلا مانع من جوازه ، إذ المحتمل هو جعل الشارع الاستنابة بدلا وقائما مقام الحج مباشرة ولا يسده عدم دخالة العوض المالي . وكذا يتضح ما في توهم اجدائه حيث انه دين بشهادة إخراجه من صلب المال إذ لو لم يكن دينا عليه لم يصدق على من يموت مشتغلا ذمته به انه مات مديونا وعن دين فإذا كان دينا يصح التبرع بأدائه مع نهيه عنه فضلا عن مجرد عدم الإذن إذ المحتمل هو قيام التسبيب مقام الحج مباشرة كما مر ولا يسده جواز التبرع عن المديون .
نعم لا بد ان يتنبه ان المشروع حين العجز هو التجهيز كما هو المأخوذ في لسان بعض الروايات أو البعث من مكانه ومن بلده كما هو المأخوذ في بعض آخر وليس في شيء منها عنوان التسبيب أو الاستنابة فالحكم بجوازه وكفاية الاذن انما هو لاندراجه تحت عنوان البعث وان لم يلزم الاندراج تحت عنوان التجهيز المأخوذ فيه صرف المال وذلك لأعمية البعث من ان يكون تجهيز النائب بالمال وعدمه .
لا يقال : إذا سقط قيد المباشرة يحكم بجواز التبرع وان لم يكن بالتسبيب للشك في دخالة هذا القيد بعد سقوط ذلك القيد بالعجز . لأنا نقول : إذا سقط قيد المباشرة يحتمل سقوط أصل الحج وعدم مشروعية النيابة أصلا كما في بعض التكاليف إذ لا دليل على مشروعيتها في جميع ما يعتبر فيه المباشرة بحسب الأصل ثم سقط بالعجز فيحتاج الى دليل مشروعيتها في مورد مورد فلا بد من التوقف عند قصوره والتربص دونه فالحكم بجواز التبرع وعدم لزوم اذنه يحتاج الى شمول دليل النيابة له لان اجزاء فعل الغير عن غيره على خلاف القاعدة . ولذلك ترى الجواهر يقول : « فالأحوط ان لم يكن أقوى الاقتصار في النيابة عنه ( ح ) على الاذن » فيلزم الفحص عن المجوز .
والذي يظهر منه الجواز هو بعض الروايات التي رواها العامة وبعض الخاصة وهي

189

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست