responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 178


ولا يتوهم عدم ارتباط بعض هذه الروايات لبعض فلا تعارض إذ الأولى واردة في المريض المغلوب والمريض القادم إلى مكة ولا يستطيع للطواف والثانية في المرأة المريضة التي لا تعقل والثالثة في الكسير ( الكبير ) واما المبطون فقد فرغنا البحث عنه ، لقرب بعضها مع بعض كما لا يخفى وإلغاء الخصوصية في بعضها الأخر فعليه يكون جميع هذه الروايات التي لم ننقل الا أنموذج منها متحدة اللسان من حيث الموضوع ومختلفة البيان من حيث الحكم .
ثم انه قد يجمع بينها بحمل الروايات الدالة على الإطافة على صورة التمكن والدالة على النيابة على صورة عدم التمكن والدالة على كليهما بتخلل كلمة أو على التنويع لو لم تكن ترديدا من الراوي لا التخيير . ولكن لا شاهد عليه بنحو يطمئن النفس اليه بعد ان كانت الروايات مطلقة . مع ان سائر خصوصيات صحيحة صفوان من كيفية الحمل محمولة على الاستحباب لعدم القول بوجوبها عند التمكن . والحق في الجمع هو حمل ما يدل على لزوم الإطافة على انها أفضل فردي الواجب التخييري ويجعل القسم الثاني من هذه الأقسام الثلث من الروايات شاهدا للجمع لظهوره في التخيير ، كما مر ، لا التنويع فضلا عن الترديد الموجب للإجمال ، ويحمل ما يدل على تعيين النيابة لتعرضها بالخصوص ابتداء للإشارة إلى جوازها دفعا للحظر المتوهم من لزوم المباشرة فهي رخصة لا عزيمة .
فتحصل من الجميع أن المتعين في المبطون هو النيابة وأما في غيره من ذوي الأعذار مما يكون كالمرض والإغماء ونحوه - لا مطلق العذر - فالحق هو التخيير بينها وبين الإطافة مع كونها أفضل فردي الواجب . وما قال ( ع ) في موثقة إسحاق بن عمار فهو لإفادة كون الإطافة هو الأفضل وسر تعين النيابة في المبطون هو عدم التعارض فيه كما مر .
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أصل المسئلة . واما ما يتفرع عليه من جواز البدار مطلقا أو عدمه مطلقا أو التفصيل بين رجاء الزوال وعدمه ، فالحق فيه هو

178

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست