responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 177


يطاف به [1] .
وصحيحة صفوان بن يحيى قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا [2] .
حيث ان الموثقة صرحت بعدم النيابة ولزوم الإطافة والصحيحة لم تتعرض للنيابة بل اقتصرت على خصوص الإطافة فلو كانت النيابة متعينة أو مخير بينها وبين الإطافة لزم بيانه .
واما ما يدل على التخيير بين النيابة والإطافة فما رواه الكليني عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم . قال وقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها [3] إذ الظاهر انه تخيير شرعي بين النيابة والإطافة لا انه ترديد من الراوي إذ لو كان مترددا في ان الصادر عنه ( ع ) ما هو ، لقال قال ( ع ) كذا أو قال ( ع ) كذا ، لا بمثل تلك العبارة الدالة على ان كلا شقي الكلام مقول للإمام ( ع ) كما انه ليس لإفادة التنويع والتقسيم وان اللازم في نوع هو الإطافة وفي نوع آخر هو النيابة ، الأولى عند التمكن ، والثاني عند عدمه ، لانه خلاف الظاهر ايضا .
واما ما يدل على تعين النيابة فما رواه الكليني عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار [4] وكذا صحيحة حبيب الخثعمي [5] إذ الظاهر هو تعين النيابة في الكسير .



[1] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 47 - الحديث - 5 .
[2] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 47 - الحديث - 2 .
[3] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 47 - الحديث - 9 .
[4] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 3 .
[5] الوسائل - أبواب الطواف - الباب 49 - الحديث - 5 .

177

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست