فيما لم يتصرف الأصيل في ذلك الشيء أصلا بخلاف ما إذا تصرف الأصيل نفسه فيه كما في المورد فعليه ليس له إمضاء ما سبق وان قلنا بالكشف إذ هو وان يدل على نفوذ العقد السابق من زمن وقوعه ولكنه فيما لم يمنعه مانع وهو هنا العقد الثاني الذي أوقعه الأجير نفسه أو وكيله إذ يلزم ح ان تبطل اجارة نفسه وهو كما ترى . ومن هنا يتضح ان لا دخالة لإجازة الموجر الأصيل أصلا واما إجازة المستأجر الذي استأجر الأصيل بنفسه وأنشأ الأصيل فتحقيقه يحتاج الى التفصيل بين ما استحقه بالإجارة فلو استحق المستأجر منفعة الأصيل بأن يستأجره بنحو يتملك منفعته في تلك المدة أو لخصوص الحج وفرض ان ذلك الموجر آجر نفسه من غيره ثانيا أو آجره الفضولي من غيره فله اى لذلك المستأجر ان يجيز الإجارة أو يردها لوقوعها في ملكه إذ المفروض ان الموجر قد ملك منفعته إياه فوقع عقد الإجارة الثانية على ما ملكه المستأجر وليس ذلك الا فضوليا سواء أوقعه المؤجر نفسه أو غيره لصيرورة المؤجر أجنبيا ، ح . هذا ملخص القول فيما إذا استحق المستأجر بالإجارة الأولي نفس منفعة المؤجر واما إذا استحق العمل في ذمته بناء على ان يكون هو أيضا إجارة وان كان في ذلك تردد كما مر نعم له في نفسه اعتبار عقلائي وكيف كان فأمر الإجازة من المستأجر يدور مدار وحدة العمل وتعدده ولو اعتبر العرف ان العمل الذي ملكه المستأجر الثاني في ذمة المؤجر عين العمل الذي ملكه المستأجر الأول كما هو الحق على ما تقدم فله أجازته ولها النفوذ ولو اعتبره غيره لم يكن له ذلك . وعلى فرض الوحدة يبقى اشكال وهو استحالة اتحاد العملين في مثل المقام إذ العمل الأول يكون عن المستأجر الأول والثاني عن المستأجر الثاني وحيث ان العمل متقوم بالقصد وتشخص به فلا يتحدان أصلا فح لا تأثير لإجازة المستأجر الأول . وحله بان التفاوت بين العملين ليس تفاوتا جوهريا نظير التفاوت بين الفرس والجمل أو الحنطة والشعير ، بل تفاوت في وصف من أوصاف طبيعة واحدة فللمستأجر الأول ان يغمض عن وصف كون العمل عنه ويسقطه فيصير ح مالكا لأصل الحج في ذمة المؤجر فبناء عليه له إجازة الإجارة الثانية المملكة لذلك العمل