نعم لما كان رضاء المستأجر منوطا بحصول الشرط الخاص فله ان يسقط حقه وله ان يطالبه فإذا طالبه يفسخ العقد فيستحق الأجير اجرة المثل وإذا لم يفسخه كان العقد مؤثرا فيستحق الأجير الأجرة المسماة إذ لا يقع شيء من الثمن بإزاء الشرط . وما يقال من ان للشرط قسطا منه يراد منه انه موجب لازدياد الثمن لا انه يقسط عليه وعلى المشروط نظير الأوصاف التي لها دخالة في كثرة رغبة الناس الموجبة لازدياد القيمة من دون ان يقع بإزائها شيء من الثمن أصلا . < فهرس الموضوعات > [ إذا استوجر لحجة لم يجز أن يوجر نفسه لأخرى ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال : وإذا استوجر لحجة لم يجز أن يوجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى ويمكن ان يقال بالجواز ان كان لسنة غير الأولى . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إن البحث عن معنى الإجارة وحقيقتها ، وعن جواز الحج عن الغير مع اشتغال الذمة بحجة أخرى مطلقا سواء كانت لنفسه أو لغيره ، وعن خصوصيات الإجارة من الإطلاق والتعيين ، وعن انصرافها إلى سنة معينة كالسنة الاولى ، وعن خصوصية المستأجر عليه من لزوم الفورية فيه كحجة الإسلام ، وعن ادعاء اقتضاء الأمر بالوفاء للفورية ، وعن الاستيجار بقيد المباشرة أو الأعم منها ومن التسبيب واستحقاق الأجرة على الثاني ، وغير ذلك مما يتفرع عليه يتم في طي < فهرس الموضوعات > أمور : < / فهرس الموضوعات > أمور : < فهرس الموضوعات > الأول - إن الإجارة تمليك المنفعة بعوض أو تمليك العين من جهة < / فهرس الموضوعات > الأول - إن الإجارة تمليك المنفعة بعوض أو تمليك العين من جهة وهي المنفعة حيث يقال عند الإنشاء آجرت الدار مثلا . واما تمليك نفس العمل وذات الفعل فهو بالبيع والتبادل المالي أشبه منه بالإجارة ويشكل كونه منها بحيث يملك الأجير ذات عمل الحج مثلا من المستأجر كما ان المستأجر يملكه الأجرة المسماة . فعليه لا يستحق المستأجر نفس عمل الحج في ذمة المؤجر بل ما يستحقه انما هو منفعته المعينة وكيف كان فالتحقيق مرهون لاستيفاء مقال أكثر مما أشير اليه وذلك موكول ببابه . والفرق بينهما في المقام هو أن بطلان الإجارة الثانية المتحدة مع الإجارة الاولى في جميع الجهات على تقدير كونها تمليك المنفعة لأجل انه تصرف في ملك الغير