responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


الصرورة عن الصرورة [1] وغيرها من الأحاديث المعتبرة ولسنا الآن بصدد نقل ما يدل على الجواز لكونه مسلما بل بصدد بيان ما يحتمل تعارضه لأدلة الجواز الموجب لذهاب الشيخ ره في الاستبصار إلى قول وفي النهاية إلى رأي آخر .
واما ما يستظهر منه عدم جواز نيابة المرية الصرورة فهو خبر سليمان بن جعفر قال سألت الرضا عليه السلام عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة فقال ( ع ) لا ينبغي [2] بناء على ظهور لا ينبغي في الحرمة . وفيه ما لا يخفى مع اختصاص المنع بما إذا كان المنوب عنها صرورة أيضا فلا بد من التأمل في هذه الروايات الخاصة المخالفة للإطلاقات والعمومات حتى يتضح وجه عدم الأصحاب بها .
ولنشر قبل ذلك الى ما عن بعض العامة من عدم جواز نيابة الصرورة مستدلا بأن الصرورة حيث انه لم يحج لا يعرف الحج بجميع خصوصياته من السير كما وكيفا ونحو ذلك مما يرجع الى الفصل بين المنازل أنفسها وكذا بين المواقف التي فيها اعمال ومناسك خاصة ومعه يكون الإجارة عليه غررية وحيث انه لا اختصاص لبطلان الغرري من المعاملة بالبيع بل يشمل غيره ايضا فيقع الإجارة باطلة ولا يكفى حدوث العلم بها حين التلبس بالحج وأثناء الشروع فيه .
ولكن فيه انه لا تلازم بين عدم الحج والجهل بمواضع السير كما وكيفا وغير ذلك لإمكان العلم بالاستعلام من أهله أو لكونه مجاورا لمكة والمدينة وما يليهما حيث انه لا يخفى على قطانهما مواضع السير والفصل بينها قربا وبعدا كما انه لا تلازم بين صدور الحج منه والعلم بها ، نحو ما لو آجر نفسه لتطريق طريق معين لم يسر فيها بل سار في طريق آخر الى بيت اللَّه هذا أولا . وثانيا ان البحث انما هو في صحة النيابة وسقمها لا في الإجارة فلنفرض الكلام فيها لو ناب بعض الوراث عن أبيه لاستخلاص التركة عن تعلق حق آخر به فلا ارتباط للإجارة بالنيابة .



[1] الوسائل أبواب النيابة في الحج الباب 6 - الحديث - 1
[2] الوسائل أبواب النيابة في الحج الباب 9 - الحديث - 3

131

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست