responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 130


لأزيد من واحد لا لعدم إمكان الجمع بين أكثر منه فح لا مانع من ذلك فهو جائز ثبوتا وإثباتا والأول غير جائز كذلك .
< فهرس الموضوعات > واما اشتراط خلو ذمة النائب عن الحج الواجب ونحوه < / فهرس الموضوعات > واما اشتراط خلو ذمة النائب عن الحج الواجب ونحوه فقد تقدم الكلام فيه وانقدح انه لا دليل عليه الا من باب اقتضاء الأمر بالشيء للنهى عن ضده وفيه انه لا يقتضي أولا وعلى فرض الاقتضاء لا يوجب البطلان ثانيا نعم في خصوص حجة الإسلام كلام آخر لبعض ما ورد في الباب . واما لو وجب عليه الحج النذري مثلا وعصى بعدم الوفاء وناب عن الغير يصح حجه وتبرأ ذمة الغير .
والقول بان النذر يوجب تملك اللَّه تعالى الحج في ذمته فليس له صرف ذلك الأمد في حج آخر بعد ان قال في نذره للَّه تعالى على ( اه ) لا تقتضي أزيد من بطلان إجارته نفسه للغير ان ناب مؤجرا واما حجة فصحيح البتة .
ثم لا يخفى انه بناء على اقتضاء الأمر بشيء للنهى عن ضده لا بد وان يكون الأمر في عام النيابة باعثا فعليا مضيقا والا فلا اشكال من غير فرق في ذلك كله بين الحج والعمرة ومن غير فرق بين ما اتحد ما في ذمته مع ما تعلقت النيابة به أو اختلفا كالحجين أو العمرتين أو الحج والعمرة وذلك واضح .
< فهرس الموضوعات > بقي الكلام في اشتراط المماثلة في النيابة بين النائب والمنوب عنه < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في اشتراط المماثلة في النيابة بين النائب والمنوب عنه وفي مانعية الصرورية .
وبيانه ان الحق هو عدم اشتراط المماثلة في الذكورة والأنوثة بين النائب والمنوب عنه لعدم الدليل عليه بعد إطلاق أدلة النيابة وعدم القول به ( مع شهادة مثل صحيحة رفاعة وحسنة معاوية بن عمار عليه ) واما إذا كان النائب صرورة فقد ادعى الإجماع على الجواز ان كان رجلا واما إذا كانت أمرية فعن النهاية عدم جواز نيابة المرية الصرورة مطلقا وعن الاستبصار عدم جوازها عن الرجل .
ثم الدليل على الأول مضافا الى الإجماع وعدم الخلاف بين الأصحاب غير واحدة من الروايات : منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال لا بأس ان يحج

130

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست