responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 115


هذه من الروايات التي لم تذكر فيها خصوصية السؤال لمعلوميتها بالجواب إذ لم يذكر فيها ان المسئول عنه هو طرو التعب والسؤال عن حكمه الا انه يعلم بالجواب ذلك ودلالتها على عدم وجوب السياق ايضا كما تقدم .
هذه هي الطوائف الثلث من الروايات الواردة في المقام والمستفاد من طائفة هو وجوب سياق البدنة والظاهر من طائفة أخرى هو عدم الوجوب من باب عدم التعرض له مع كونها بصدد البيان ومن طائفة ثالثة هو استحباب ذلك لكونها ناصة بعدم الوجوب بل يكون محبوبا فقط بلا إلزام وهذه الطائفة الثالثة بناء على ان لا يكون المأتي به وفاء للنذر أجنبية عن المقام كما أشير إليه سابقا والجمع بين الطائفة الثانية الساكتة عن الوجوب والأولى الظاهرة فيه قد يتصور بوجهين على ما تقدم .
الأول بأن يحمل ما يدل على الوجوب على خصوص ما كان العجز كليا ولا يحتمل زوال العذر ويحمل ما يدل على عدم الوجوب على العجز الشخصي وإمكان الإعادة ماشيا .
والثاني بأن يحمل الأول على الندب بصرف هيئته الظاهرة في الوجوب الى الندب الملائم لعدم التعرض في الثاني . ولكن مقتضى الحمل الأول ان لا يكون لاستحباب السياق في العجز الكلى دليل مع انه إخراج للفرد الشائع عما يدل على عدم الوجوب بالسكوت في مقام البيان بخلاف الحمل والجمع الثاني ولعله لذا لم يجمع الأصحاب بينهما على الوجه الأول .
فتحصل ان السياق ليس بواجب مطلقا واما الاجتزاء بالركوب فالظاهر اختصاصه بالعجز الشخصي الطاري أثناء السير واما مجرد العجز عن المشي في هذه السنة مع القطع بزواله في العام القابل فيشكل معه الحكم باجتزاء الشارع بالركوب ورضاه بسقوط المشي إذ لم يكن المنذور متعددا كالحج والمشي بحيث لا مساس لأحدهما بالاخر بل كان واحدا مقيدا وهو الحج ماشيا فمجرد طرو العجز في هذا العام

115

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست