responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 109


والتحقيق انه تابع لقصد الناذر . فان نذر مشى الطريق بتمامه مع حج ما بنحو لا يلزم المشي المتصل الوحداني فلو حج ماشيا في بعض الطريق وراكبا في بعضها الأخر صح الحج ولو حج ثانيا ماشيا فيما ركب وراكبا فيما مشى صح حجه الثاني أيضا وتحقق الوفاء بالنذر . وان نذر المشي الوحداني المتصل فلا يجديه التبعيض بل كان في حكم العدم .
والحاصل انه تابع لقصده فلو حضر عنده ما قصده حين النذر فهو والا يكون ظهور اللفظ المأخوذ في صيغة النذر حجة عليه كما يكون حجة بالنسبة إلى الغير وذلك إذا كان في ذكره والا فيرجع الى ما هو مقتضى الأصل . وهكذا الكلام بالنسبة إلى زمان موته عند اختلاف الورثة أو عدم اختلافهم بالنسبة إلى الإخراج من الأصل أو الثلث . هذا تمام الكلام فيما إذا كان الركوب في جميع الطريق كما في الفرع الأول أو بعضه كما في الفرع الثاني مخالفة للنذر مع القدرة على المشي واما مع العجز عنه ففي الفرع الثالث .
< فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : ما لو عجز عن المشي فركب في أثناء الطريق < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : ما لو عجز عن المشي فركب في أثناء الطريق أو عجز عنه قبل الشروع فعن الشيخ ( ره ) وجماعة يركب ويسوق بدنة . وعن المفيد وابن الجنيد وبعض آخر منهم الشيخ في نذر الخلاف : يركب من دون وجوب السوق . وعن آخر التفصيل بين النذر المطلق فينظر المكنة من الصفة والنذر المعين بوقت خاص فيسقط للعجز كما نقل هذه الأقوال في المتن وفي المسئلة ايضا غير هذه الأقوال يمكن ان نشير اليه . والمهم أولا بيان ما هو مقتضى القاعدة الأولية ثم بيان ما هو المستفاد من روايات الباب حتى يتبين منشأ تعدد الآراء وتضاربها فنقول :
< فهرس الموضوعات > ان القاعدة الأولية في باب المنذر تقتضي بطلانه وانحلاله < / فهرس الموضوعات > ان القاعدة الأولية في باب المنذر تقتضي بطلانه وانحلاله إذا لم يكن المنذور على ما هو عليه من السعة والضيق مقدورا في موطنه سواء علم به حين النذر أو انكشف بعد ذلك فالحكم بعدم انحلاله وجعل شيء آخر مقدور بدلا عنه خلاف تلك القاعدة يحتاج الى تعبد خاص ولا يستقر ذلك البدل في ذمة الناذر لو لا التعبد الخاص

109

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست