responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 96


ولا يتوهم رجحان المشي مطلقا وأفضليته عن الركوب لكونه أحمز منه والاحمز أفضل إذ ليس معنى أفضلية الاحمز هو اقتراح الاحمز وانتخاب ما هو الأصعب لتحصيل شيء واحد كان يصلى صلاة الليل في المكان البارد شديدا مع تيسر المكان الملائم عادة وذلك نظير المقام إذ مع تيسر الوصول الى البيت راكبا لا وجه لاقتراح المشي مع صعوبته .
نعم لو كانت هناك اعمال مختلفة ذوات مراتب من حيث الصعوبة والسهولة بالطبع الاولى كان الاحمز أفضل فلا اعتداد بما ارتكز في الأذهان من تكلف ما هو أصعب وأتعب مع التمكن مما هو سهل بالطبع الاولى .
فتحصل ان المشي ينقطع بانقطاع الرمي لا غيره من طواف النساء أو الإفاضة من عرفات إذا كان الرمي أخر تلك الأعمال بحسب الاختيار واما ما قد يطرء السهو أو النسيان أو نحو ذلك الموجب لتوسط الرمي بين تلك الأعمال وتأخر بعضها عنه فلا .
واما الإفاضة من عرفات فقد اشتمل عليه خبر يونس بن يعقوب المروي في قرب الاسناد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام متى ينقطع مشى الماشي ؟ قال ( ع ) :
إذا أفضت من عرفات [1] ولكنه لم يعلم العمل به لعدم القول به من أحد .
< فهرس الموضوعات > [ ركوب المركب الذي به يعبر عن البحر أو الشط ] < / فهرس الموضوعات > الى هنا انتهى البحث عن أصل نذر الحج ماشيا أو المشي إلى الحج من حيث انعقاده ومن حيث مبدأه ومنتهاه . واما ما يتخلل في البين من ركوب المركب الذي به يعبر عن البحر أو الشط مثلا فقد يقال بوجوب القيام في مواضع لا يمكن فيها المشي كما في نفس المعبر وآلة العبور كالسفينة وقد يقال باستحبابه وذلك الوجوب اما مطلقا أو عند الاضطرار الى الركوب لانحصار الطريق .
واللازم الإشارة الى ما يتصور من الحكم بالقيام وتنزيله منزلة المشي أو لا ثم الإشارة إلى وجهه ثانيا .
< فهرس الموضوعات > [ الإشارة الى ما يتصور من الحكم بالقيام ] < / فهرس الموضوعات > اما الأول فقد يكون الناذر عالما بعدم إمكان المشي في مواضع خاصة فيكون



[1] - الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 35 - الحديث - 6

96

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست