على الإطلاق فينجز عليه الحج واما من لا يقدر على القصد والنية يستحيل توجيه الخطاب بإتيانه مباشرة أو استنابة لعدم تمشي القصد منه حتى يستنيب فهو غير مستطيع البتة ولا استلزام بين صحة الحج في نفسه وبين اجزائه عن حجة الإسلام كما في مورد التسكع لاحتسابه حجا مندوبا بحيث لو استطاع بعد ذلك يوجب عليه الإتيان ثانيا نعم لا إشكال في الاجتزاء به فيما لو استقر الحج عليه قبل ذلك إذ الواجب عليه الإتيان بحج صحيح وإذا حكم بصحته في المقام الأول يجتزى به هنا وكذا في الاجتزاء به في الحج المندوب فيمكن الاكتفاء به في موردين الأول فيما استقرت على ذمته حجة الإسلام الثاني في الحج المندوب . وبالجملة لو علم أحد جزما بطرو الجنون أو الإغماء عند الميقات فهو بمنزلة من يقطع بزوال ماله اختلاسا عنده فهو غير مستطيع فمن أين يجزى عن حجة الإسلام واما من لا يقدر على طوافه بنفسه لضعفه لا لجنونه وإغمائه فهو مستطيع لعدم وجوب الطواف بمعنى الحركة حول البيت بنفسه بل كما يجوز له ركوب الدابة طائفا كذلك له الحمل على من يقله ويحمله حول البيت فالاطافة بهذا المعنى لا خير فيها وبالجملة يشكل الاجتزاء به عن حجة الإسلام وله كلام سنحققه . ولنبحث الان عما لو زال الجنون أو الإغماء بعد ما أحرم به رجل آخر فلو كان قادرا على العود الى الميقات يجب عليه ذلك على القاعدة الأولية لبقاء المهلة مع استطاعته عقلا وشرعا ولو احتمل الاكتفاء بذلك الإحرام أمكن ان يحرم ثانيا بعنوان الاحتياط فلا اشكال من هذه الجهة واما لو لم يقدر على العود الى الوقت فالحكم بلزوم الخروج بمقدار القدرة أو الخروج عن الحرم إذا دخله أو الإحرام من مكة عند عدم القدرة على الخروج منها يحتاج الى اندراجه تحت احدى الروايات المتقدمة الدالة على حكم من لم يحرم في الوقت ولكن الظاهر انه لا يخلو عن الاشكال لعدم اندراجه تحت أدلة النسيان والجهل وكذا يشكل درجة تحت صحيحة الحلبي في رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، الحديث ، إذ الظاهر اختصاصها