الأقل وانه يلزم ان لا يكون أقل منه واما في طرف الزيادة فلا ، فيكون ( ح ) وزان قوله ( ع ) سنة أو سنتين وزان قوله سنة أو أكثر فلا تنافي بين هذه وتلك وبهذا يمكن الجمع بين الرواية الثانية ورواية حماد وهي هذه : < فهرس الموضوعات > الرابعة ما عن حماد قال : < / فهرس الموضوعات > الرابعة ما عن حماد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ؟ قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ، قلت : فان مكث الشهر ؟ قال : يتمتع ، قلت : من اين يحرم ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من اين يهل بالحج ؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس [1] وبيان ما قلناه من جواز الجمع بين هذه وتلك الرواية الثانية هو اتحاد مضمون هذه مع الثالثة ولا اشكال عندنا في ان الجملة الخبرية في هاتين الروايتين من قوله ( ع ) صنعوا كما يصنع أهل مكة وقوله ( ع ) صنع صنع أهل مكة لإفادة معنى الإنشاء ومن الشواهد الدالة على ان القاطن ليس مطلق المجاور بل هو قسم خاص منه هو جعله مقابلا للمجاور في باب أفضلية الطواف على الصلاة أو العكس حيث ان فيه ان للمجاور من غير أهل مكة الطواف أفضل ولأهل مكة والقاطن بها الصلاة أفضل ولعله لان القاطن لتوطنه بمكة يتيسر له الطواف ما شاء كما يكون لأهل مكة فالأفضل لهما الصلاة بخلاف المجاور وبالجملة فيشهد ذلك على امتياز القاطن عن المجاور . < فهرس الموضوعات > الخامسة مرسلة حريز عمن أخبره عن ابى جعفر ( ع ) قال : < / فهرس الموضوعات > الخامسة مرسلة حريز عمن أخبره عن ابى جعفر ( ع ) قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة ولكن يخرج الى الوقت وكلما حول رجع الى الوقت [2] . لا إشكال في ضعف السند بالإرسال إلا باعتبار نقل حماد بن عيسى عن حريز والظاهر ان المراد من الإقامة سنة هو بعد الفراغ عن اعمال الحج لا بمجرد الدخول
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 9 - الحديث - 7 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 9 - الحديث - 9 .