responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 252


ودون ذات عرق لما تقدم من ان لفظة دون بمعنى عند لا الأقل فذاك الموضعان غير خارجين عن الحد فلا تنافي في البين أصلا وان اضطرب في الحدائق وكذا لا يخلو عنه في الجواهر .
وكذا لا ينافيه ما ورد من التحديد بما دون الميقات نحو صحيحة الحلبي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : في حاضري المسجد قال ( ع ) : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة [1] وكذا صحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في حاضري المسجد الحرام قال ( ع ) : ما دون الأوقات إلى مكة [2] لأن المراد من المواقيت ان كان مطلقا فالتنافي واضح إذ من المواقيت مسجد الشجرة الذي هو ميقات أهل مدينة وهو قريب من ثمانين فرسخا من مكة ولكن إذا لوحظ أقرب المواقيت إلى مكة وكان المراد من لفظة دون هو عند يكون موافقا لما تقدم حيث ان أقربها هو ذات عرق الذي هو ميقات أهل عراق فلا تنافي أيضا .
نعم ينافيه صحيحة حريز عن ابى عبد اللَّه ( ع ) في قول اللَّه عز وجل * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * قال ( ع ) : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهه [3] .
والظاهر ان مرجع ضمير التأنيث هي مكة أو المسجد بعناية الكعبة ولا ريب في صراحتها في ان الحد هو ما ذكر فيها المخالف لتلك الروايات العديدة ولا محيص إلا اعمال المرجحات السندية والترجيح انما هو لها لا لهذه لكونها أكثر عددا وأصح سندا وأشهر رواية مع انه لم ينقل القول به عن أحد من الأصحاب ولعله ليس إعراضا عنها حتى لا تكون حجة بل لأجل الترجيح .
ثم لا يخفى ان التمثيل بمر وأشباهه لثمانية عشر غير مناسب بعد ما نقل ان بين



[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 6 - الحديث - 4 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 6 - الحديث - 5 .
[3] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 6 - الحديث - 10 .

252

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست