قضى . « على صحة حجه واجزائه عن المنوب عنه لتمامية حجة عند إتيان جميع المناسك واما سائر الجهات فلا . وليس الغرض هو ان مجرد عدم تعرض السائل ذلك موجب للاختلال ، لجواز الاعتماد في ذلك على الجواب كما مر تحقيقه ، بل المهم هنا هو احتمال اختصاص الجواب لبيان الحكم الوضعي من صحة حجه ولا دافع لهذا الاحتمال . نعم لو اكتفى في الجواب بقوله ( ع ) » لا بأس « أمكن استفادة تلك الأحكام جميعا من صحة الحج وجواز العدول واستحقاق الأجرة من مجرد نفى البأس ، واما بعد التصريح في الجواب بتمامية الحج عند إتيان جميع المناسك فلا ، وان يحتمل بعيدا ان قوله ( ع ) » لا بأس « لإفادة العموم من حيث تلك الأحكام الثلاثة وقوله ( ع ) » إذا قضى « من باب ذكر الخاص بعد العام لنكتة الاهتمام ونحو ذلك مثلا ولكنه مجرد احتمال صرف ولقد تقدم البحث عنها فراجع . والمهم هو تصوير ما يمكن ان يقع عقد الإجارة عليه وبيان موارد استحقاق الأجرة وعدم استحقاقها . فنقول : قد يقع عقد الإجارة على السير من طريق خاصة إلى الميقات وعلى نفس الحج في إنشاء واحد بنحو لا ارتباط بينهما في الرضا بل لا يكون قيد الطريق الا للثواب فقط . وقد يقع عليهما ولكن بنحو الارتباط حيث كان الواجب على المستأجر هو الحج البلدي أو أراد ذلك احتياطا وبالجملة لا يرضى بالحج المنفك عنها . وقد يقع على نفس الحج المقيد بتلك الطريق . وقد يقع على الحج المشروط بها لا المقيد بها ، < فهرس الموضوعات > فهنا صور اربع . < / فهرس الموضوعات > فهنا صور اربع . < فهرس الموضوعات > أما الأولى فالظاهر صحة الحج واجزائه عنه < / فهرس الموضوعات > أما الأولى فالظاهر صحة الحج واجزائه عنه ولزوم التقسيط حيث ان وزان هذه الإجارة وزان الصلح الواحد لعدة أشياء معلومة القيمة والعدد والمقدار وغير ذلك بإنشاء واحد للاحتياط مثلا ، كان يقع الإنشاء على ثوب وفرس وكتاب وغيرها من المتفرقات ثم بان بعضها على خلاف ما لزم ان يكون عليه ، فيقسط الثمن ( ح ) على غيره كما لو وقع كل منهما تلوا للعقد بحياله إذ لا ارتباط للرضاء