لم يفعلوا لأنزل عليهم العذاب . غاية الأمر أنه كسائر الواجبات الكفائية يسقط بقيام من به الكفاية به في كل سنة ولا يسقط بدونه . ويمكن المناقشة فيه ، بأن الأخبار الواردة في عدم جواز تعطيل الكعبة لا تدل على وجوب الحج في كل عام كفاية ، إذ عدم التعطيل كما يحصل بالحج ، كذلك يحصل بالعمرة ، فلا تتم دلالة تلك الأخبار على المطلوب . ودلالة الأخبار الدالة على أن على الوالي إجبار الناس على الحج لو تركوه ، وما دل على أنهم لو تركوا الحج انزل عليهم العذاب ! ! قابلة للمناقشة أيضا . لإمكان أن يقال : إنه لا يتفق عادة في سنة عدم وجود مستطيع صرورة في الأقطار حتى يثبت كون الأخبار في مقام البيان من هذه الجهة ويتحقق الإطلاق ، فيحتمل كون وجوب الإجبار ونزول العذاب لأجل تركهم حجة الإسلام الواجبة عينا في تمام العمر مرة واحدة فبتركها يجب على الوالي إجبارهم عليه وينزل العذاب عليهم لو لم يحجوا . ( الثاني ) - حمل الطائفة الثانية من الأخبار الدالة على وجوبه في كل عام على أهل الجدة على الوجوب البدلي ، بأن على الواجد بمقدار ما يحج به ، الحج في العام الأول ، فإن تركه ففي العام الثاني وهكذا وبالجملة فوجوبه في كل عام يكون على البدل ومترتبا على تركه في العام السابق ، وهو خيرة الشيخ « قده » في التهذيب والعلامة « ره » ( في المنتهى ) على ما هو المحكي عنهما . وفيه : أنه لا شاهد له فلا يصار اليه . ( الثالث ) - حمل الطائفة الثانية على الاستحباب ، كما حمله الشيخ « قده » على ذلك وهو خيرة المعتبر حيث قال : ( إن هذه الروايات محمولة على الاستحباب لأن ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة ) . واستحسنه في المدارك ، ووافقهم صاحب الجواهر « قده » واستغرب حملها على الوجوب الكفائي الذي جعله صاحب الوسائل أقرب .