responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 7


لم يفعلوا لأنزل عليهم العذاب .
غاية الأمر أنه كسائر الواجبات الكفائية يسقط بقيام من به الكفاية به في كل سنة ولا يسقط بدونه .
ويمكن المناقشة فيه ، بأن الأخبار الواردة في عدم جواز تعطيل الكعبة لا تدل على وجوب الحج في كل عام كفاية ، إذ عدم التعطيل كما يحصل بالحج ، كذلك يحصل بالعمرة ، فلا تتم دلالة تلك الأخبار على المطلوب .
ودلالة الأخبار الدالة على أن على الوالي إجبار الناس على الحج لو تركوه ، وما دل على أنهم لو تركوا الحج انزل عليهم العذاب ! ! قابلة للمناقشة أيضا .
لإمكان أن يقال : إنه لا يتفق عادة في سنة عدم وجود مستطيع صرورة في الأقطار حتى يثبت كون الأخبار في مقام البيان من هذه الجهة ويتحقق الإطلاق ، فيحتمل كون وجوب الإجبار ونزول العذاب لأجل تركهم حجة الإسلام الواجبة عينا في تمام العمر مرة واحدة فبتركها يجب على الوالي إجبارهم عليه وينزل العذاب عليهم لو لم يحجوا .
( الثاني ) - حمل الطائفة الثانية من الأخبار الدالة على وجوبه في كل عام على أهل الجدة على الوجوب البدلي ، بأن على الواجد بمقدار ما يحج به ، الحج في العام الأول ، فإن تركه ففي العام الثاني وهكذا وبالجملة فوجوبه في كل عام يكون على البدل ومترتبا على تركه في العام السابق ، وهو خيرة الشيخ « قده » في التهذيب والعلامة « ره » ( في المنتهى ) على ما هو المحكي عنهما .
وفيه : أنه لا شاهد له فلا يصار اليه .
( الثالث ) - حمل الطائفة الثانية على الاستحباب ، كما حمله الشيخ « قده » على ذلك وهو خيرة المعتبر حيث قال : ( إن هذه الروايات محمولة على الاستحباب لأن ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة ) . واستحسنه في المدارك ، ووافقهم صاحب الجواهر « قده » واستغرب حملها على الوجوب الكفائي الذي جعله صاحب الوسائل أقرب .

7

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست