ويشهد على ذلك أيضا الأخبار الدالة على أن الناس لو تركوا الحج لوجب على الإمام - عليه السلام - كما في بعضها ، وعلى الوالي كما في آخر : أن يجبر الناس على الحج والمقام عنده وزيارة الرسول - صلى اللَّه عليه وآله - والمقام عنده ولو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال - منها : 1 - في صحيح عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لو عطل الناس الحج لوجب على الامام - عليه السلام - أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا ، فإن هذا البيت إنما وضع للحج [1] . 2 - في صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لو أن الناس تركوا الحج ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي - صلى اللَّه عليه وآله - لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين [2] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام . ويشهد أيضا على ذلك ما ورد : أن الناس لو تركوا الحج انزل عليهم العذاب - منها : 1 - في خبر أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : أما أن الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا [3] . 2 - وفي رواية حسين الأحمسي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لو تركوا الناس الحج لما نوظروا العذاب ، أو قال : انزل عليهم العذاب [4] . تقريب الاستدلال بها على الوجوب الكفائي ، هو أن قضية عدم جواز تعطيل الكعبة مطلقا حتى لو فرض في سنة لم يكن بين الناس مستطيع صرورة أو غيره ممن يجب عليه الحج ولو بنذر أو شبهه كما هو مقتضى إطلاق هذه الأخبار . ووجوب إجبار الناس على الوالي ، كذلك ، هو وجوب الحج كفاية في كل عام على المسلمين ، لكي لا تخلو الكعبة من زائر ، ولو
[1] الوسائل ج 2 ، الباب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [2] الوسائل ج 2 ، الباب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 [3] الوسائل ج 2 ، الباب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 7 [4] الوسائل ج 2 ، الباب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1