responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 60


4 - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما أنه قال : لا وصية لمملوك [1] .
5 - صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألني أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة : أرى أن تستعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وادفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبد ، وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال : سبحان اللَّه يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول واللَّه ما قلته إلا طلب خلافي ! فقال أبو عبد اللَّه : فعن رأي أيهما صدر ؟ قال : قلت : بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه . فقال : فمع أيهما من قبلكم ؟ قلت له مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأى ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال : أما واللَّه أن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وان كان قد رجع عنه . فقلت له : هذا يتكسر عندهم في القياس . فقال : هات قايسني ! قلت : انا أقايسك ؟ فقال : لتقولن بأشد ما تدخل فيه من القياس . فقلت له :
رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم .
فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال : بلى : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى . قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه ؟ قال :
أن العبد لا وصية له انما ماله لمواليه . فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة ؟
فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شيء قلت : فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثة مائة درهم ؟ فضحك فقال : من ههنا اتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة إذ استوى مال الغرماء ومال الورثة أو



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 78 - من أبواب كتاب الوصايا الحديث 1

60

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست