responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 59


الحديث الثاني من إلحاق الطليق بالعبد في عدم الإرث مع أنه لا إشكال في مالكية الطليق .
ومنها الأخبار الدالة على عدم إمضاء الوصية للعبد وعدم إمضاء وصيته :
1 - صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قضى أمير المؤمنين في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيته فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه . قال : وقضى - عليه السلام - في مكاتب أوصى له بوصيته وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيته فأجاز له ربع الوصية . وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها [1] .
2 - ما ورد عنه أيضا عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : قضى أمير المؤمنين - عليه السّلام - في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ، ما عليه فأوصى بوصيته فأجاز نصف الوصية وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيته فأجاز ثلث الوصية [2] .
3 - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في حديث قال : قلت له : رجلا ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه ؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة . قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه ؟ قال :
بلى . قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى . قلت : أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه ؟ قال : فقال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه [3]



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 80 - من أبواب كتاب الوصايا الحديث 1 .
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 81 - من أبواب كتاب الوصايا الحديث 1 .
[3] الوسائل - ج 2 ، الباب 79 - من أبواب كتاب الوصايا الحديث 1

59

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست