responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 61


كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس [1] والتحقيق عدم دلالتها أيضا على نفى المالكية عنه ، فان عدم إمضاء وصية العبد وكذا وصية الغير له حكم تعبدي ثبت من جانب الشارع وهو غير مستلزم لعدم مالكيته . نعم ، قوله :
- عليه السّلام - في الخبر الأخير : « إنما ماله لمواليه » ظاهر في عدم مالكيته ، ولكن هذا أيضا - في مقام الجمع - يحمل على إرادة عدم جواز التصرف له الا بإذن مولاه .
ومنها الأخبار الدالة على أن من باع عبده وكان له مال فإن كان المولى عالما به ولم يستثنه في البيع كان ذلك المال للمشتري والا كان للبائع وهي :
1 - عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الرجل يشترى المملوك وله مال . لمن ماله ؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري ، وان لم يكن علم فهو للبائع [2] 2 - عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه - عليهما السلام في رجل باع مملوكا وله مال .
قال : ان كان علم مولاه الذي باعه ان له مال فالمال للمشتري ، وان لم يعلم به البائع فالمال للبائع [3] 3 - ما عن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عن أبيه قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع ، أمر رسول اللَّه بذلك [4] 4 - ما عن سالم عن أبيه قال : قال : رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله - : من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع [5] 5 - ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له [6] والإنصاف ان هذه الطائفة من الأخبار أظهر ما في الباب من أدلة القول بعدم مالكيته



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 39 - من أبواب كتاب الوصايا الحديث 5
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
[3] الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
[4] الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
[5] الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان
[6] الوسائل - ج 2 ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان

61

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست