responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 58


1 - موثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا ؟ قال - عليه السلام - : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك [1] 2 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ان مكاتبا اتى أمير المؤمنين فقال : ان سيدي كاتبني وشرط على نجوما في سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علىّ ، فدعاه أمير المؤمنين فقال : صدق . فقال له : ما لك لا تأخذ المال وتمضى عتقه ؟ فقال : ما أخذ إلا النجوم التي شرطت واعترض من ذلك لميراثه . فقال له أمير المؤمنين : فأنت أحق بشرطك [2] 3 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصيته فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه [3] .
والتحقيق عدم دلالتها على عدم مالكية العبد ، لإمكان أن يكون ما فيها من الحكم - وهو إن مال العبد بعد موته لمالكه - حكما تعبديا من دون استلزام القول بأن العبد لم يكن مالكا لذلك المال من أول الأمر .
ومنها الأخبار الدالة على منع العبد عن الإرث كما عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : لا يتوارث الحر والمملوك [4] وما عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : العبد لا يرث والطليق لا يرث [5] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام .
والتحقيق عدم دلالتها أيضا على عدم قابليته للمالكية ، وانما ثبت بها تعبدا أن الرقية مانعة عن الإرث ، ولا يستلزم ذلك عدم قابليته للمالكية كما لا يخفى . ويشهد لذلك ما في



[1] الوسائل - ج 3 ، الباب 24 - من أبواب موانع الإرث .
[2] الوسائل - ج 3 ، الباب 24 - من أبواب موانع الإرث .
[3] الوسائل - ج 3 ، الباب 19 - من أبواب موانع الإرث .
[4] الوسائل - ج 3 ، الباب 16 - من أبواب موانع الإرث .
[5] الوسائل - ج 3 ، الباب 16 - من أبواب موانع الإرث .

58

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست