« من ماله » ظاهر في مالكيته لذلك المال لكنه محجور في التصرف الاستقلالي وجاز له التصرف بإذن مولاه . 2 - صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال في المملوك ما دام عبدا : فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده [1] . وهذا الحديث كما ترى ليس له دلالة ظاهرة في نفى مالكيته ، فإنه وان كان قوله - عليه السلام - « لأهله » ظاهرا في كون ماله ملكا لأهله - لكن إضافة المال إلى الضمير الراجع إلى العبد في قوله « ماله » ظاهر في كونه ملكا له . والإنصاف انه أيضا لا يخلو عن ظهور ما في عدم مالكيته وأن ماله لمولاه ، لكن مقتضى الجمع بينه وبين ما تقدم من الأخبار الدالة على مالكيته حمله أيضا على نفى السلطنة على التصرف بدون إذن مولاه . 3 - صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا - عليه السلام - عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم ، أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده [2] ان قلت : انه لا يدل على نفى مالكيته ، لأنه من المحتمل كون ما فيه من الهبة هبة لغير ذي رحم قبل التصرف فيجوز للواهب الرجوع . قلت : لو كان كذلك جاز للواهب الرجوع - ولو فرض حرية الموهوب له - فيلزم أن يكون تقييده - عليه السلام - بقوله : « إذا كانت أم ولده » لغوا ، فان الرجوع في الهبة جائز ولو كان وهبه لغير أم ولده كما لا يخفى . نعم ، يمكن المناقشة في دلالته بأن جواز أخذ المولى من مال عبده لا يستلزم عدم مالكية العبد له ، بل تقرير الإمام - عليه السلام - لما ذكره السائل من هبة المال لام الولد دليل على قابليتها للملك ، والألم يصح الهبة كما لا يخفى ، فهذا الحديث دليل على الخلاف . ومنها الأخبار الدالة على أن العبد إذا مات وترك ما لا كان لمالكه :
[1] الوسائل ج 2 - الباب 78 من أبواب كتاب الوصايا الحديث 1 [2] الوسائل ج 3 - الباب 1 من أبواب الاستيلاء .