responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 56


تشخيص الصغرى وانما سأل عن الحكم الكلي الشرعي .
إن قلت : ان ما فيه من التعبير بقوله « في يده مال » دون « له مال » إيماء إلى أن ذلك المال لم يكن ملكا له ، فما فيه من تعليل عدم الزكاة عليه بعدم ملكيته له لا يدل على أن العبد ليس قابلا للمالكية بل خصوص ذلك المال لم يكن ملكا له ، فذكر - عليه السلام - أنه ليس عليه الزكاة لعدم مالكيته له . وهذا كما ترى أجنبي عما نحن فيه .
قلت : قد دلت أخبار أخرى على عدم تعلق الزكاة بمال العبد إلا أن يعمل له فيه كما عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ولو كان له ألف ألف درهم . [1] وما عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر . إلى أن قال : قلت فعلى العبدان يزكيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا الا أن يعمل له فيها . [2] وبالجملة لا إشكال في الجملة في عدم تعلق الزكاة بماله ، وقد علل ذلك فيما مضى من صحيح ابن سنان بعدم مالكيته له ، فهو دليل على عدم قابليته للمالكية وليس المقصود منه عدم مالكيته لخصوص ذلك المال الذي كان في يده ، لعدم اختصاص عدم تعلق الزكاة بذلك المال ، فالإنصاف أنه ظاهر في عدم مالكيته .
ولكن التحقيق : أنه لا يقبل المعارضة مع ما تقدم من الأخبار التي كانت في قوة التصريح بالمالكية ، فمقتضى الجمع بينه وبينها أن يقال : ان المراد مما فيه من عدم المالكية هو تحجيره وعدم جواز استقلاله بالتصرف في ماله بدون اذن مولاه ، والشاهد على ذلك الأخبار الدالة على تحجير العبد كما عن عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا عطاء من ماله إلا بإذن مولاه [3] فقوله - عليه السلام - :



[1] الوسائل - ج 2 - الباب 4 ، من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه . الحديث 3
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 4 ، من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه . الحديث 6
[3] الوسائل - ج 3 - الباب - 21 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .

56

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست