responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 48


الماهية المأمور بها الصبي . واما في المحل المفروض فلم يحصل لنا الاطمئنان ، بذلك ، وذلك للروايات المتقدمة الدالة على أنه لو حج الصبي عشر حجج لا يكفي عن حجة الإسلام ، فبهذه الروايات يستكشف ان العمل الصادر من البالغ غير العمل الصادر من الصبي وله ملاك غير ملاكه : بل لو احتملنا كونهما كذلك لكفى في عدم الإجزاء - فتأمل .
( الثالث ) - الروايات الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، مثل ما عن جميل قال : من أدرك المشعر يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ [1] وغيره مما سيأتي من الأخبار في محله إنشاء اللَّه تعالى .
بتقريب أن المستفاد منها ان كل من أدرك المشعر جامعا للشرائط فقد أدرك الحج ، فإذا بلغ الصبي قبل الوقوف بالمشعر فقد أدرك الحج بالغا ، فيجزي حجه عن حجة الإسلام بل هو حجة الإسلام .
وفيه : ان هذه الروايات ليست مسوقة لبيان أن المدار في إدراك الحج الواجب هو ادراك المشعر ، بل هي مسوقة لبيان ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، فإن كان واجبا فقد أدرك الحج الواجب وان كان مستحبا فأدرك الحج المستحب ، وإذا لم يكن بالغا من أول الأعمال فمن أين يثبت وجوب حجة كي يقال : بأنه أدرك حجا واجبا بإدراك المشعر .
هذا مضافا إلى أن أخبار من أدرك الحج واردة فيمن فاته الحج وأتى مكة في وقت الوقوف بالمشعر فهي أجنبية عما نحن فيه فالحق ان هذه الروايات لا تدل على أجزاء حج الصبي الذي أدرك المشعر بالغا عن حجة الإسلام كما هو المدعى .
( الرابع ) - الروايات الدالة على أجزاء حج العبد عن حجة الإسلام إذا أعتق قبل المشعر فنتعدى عنه إلى ما نحن فيه بتنقيح المناط - منها :
1 - عن شهاب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ؟
قال : يجزى عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج . [2]



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 23 - من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 9
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 17 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1

48

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست