responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 47


لون الأمر المتعلق بهما لا في أصل المصلحة والغرض ، فمقتضى القاعدة الأجزاء إذا بلغ بعد الفراغ عن الحج فضلا عما إذا بلغ في أثنائه ، ولذا يحكم بعدم لزوم إعادة الصلاة إذا صلى الصبي وبلغ في أثنائها أو بعدها قبل خروج الوقت .
نعم بمقتضى الأخبار المتقدمة لا بد لنا من رفع اليد عن مقتضاها في خصوص ما نحن فيه فيما إذا بلغ بعد العمل ، واما إذا بلغ في الأثناء فنمنع شمول الإطلاقات المتقدمة له ، فيثبت الأجزاء .
وهنا تقريب آخر لإثبات مدعاه ، وهو أن الإطلاقات الأولية تشمل كلا من الصبي المميز والبالغ على نهج واحد ، فالمطلوب من البالغ وغيره طبيعة واحدة ، فلا فرق بينهما إلا في ارتفاع الإلزام عن غير البالغ بالأدلة الامتنانية وهذا لا يوجب تفاوتا في نفس الطبيعة المطلوبة من البالغ والصبي . وعليه فإذا شرع في العمل قبل البلوغ وبلغ في الأثناء يجب عليه الإتمام ، وحينئذ لا يبقى موضوع للأمر بها ثانيا فيجزي لا محالة . نعم إذا بلغ بعد العمل فقد عرفت انه لا بد من الأخذ بالروايات المتقدمة ورفع اليد بها عن مقتضى القاعدة .
وفيه : مضافا إلى ما يرد على خصوص التقريب الثاني من منع ارتفاع الإلزام وبقاء أصل الطلب بالأدلة الأولية - كما تقدم سابقا - أن تمامية القاعدة من أصلها ممنوعة ، لعدم العلم بوحدة الطبيعة المطلوبة من البالغ والصبي من حيث الملاك لعدم الإحاطة بالملاك لغير علام الغيوب ، فيحتمل دخل البلوغ في أصل الملاك والمصلحة بحيث لو لم يرد دليل خاص على مطلوبية العمل من الصبي أيضا لاحتملنا عدم كون العمل قبل البلوغ ذا ملاك أصلا فضلا عن وحدة الملاك ، فلا مجال لما افاده بعض المحققين ( قده ) - سواء قلنا بوجود الملاك في عمل الصبي أم لا - اما على الثاني فواضح واما على الأول فلأنه وان كان عمله ذا ملاك كعمل البالغ لكن لا سبيل لنا إلى إحراز وحدة الملاك الموجود في عمل البالغ والصبي ، فمن المحتمل تعددهما بالبلوغ وهذا لاحتمال جار في جميع العبادات من الصلاة وغيرها .
وقد يقال في وجه عدم لزوم إعادة الصلاة فيما إذا بلغ في أثنائها أو بعدها : أنه لحصول الاطمئنان بأنها طبيعة واحدة في حق البالغ والصبي والعلم بأن الماهية المأمور بها البالغ عين

47

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست