2 - عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج [1] . ونحوهما غيرهما مما سنذكره - إنشاء اللَّه تعالى - في حج العبد ، فنتعدى عن موردها إلى المحل المفروض ( بدعوى ) تنقيح المناط . وفي القول بأن ملاكهما واحد - وهو حصول الكمال قبل الوقوف بالمشعر - فكما يحصل ذلك للعبد فيما إذا أعتق قبل المشعر كذلك يحصل للصبي إذا بلغ قبله - تأمل ، بل إشكال ضرورة : توقف التعدي عن مورد النصوص وهو المملوك على أحد أمرين : اما العلة المنصوصة ، واما القطع بالمناط . ومن المعلوم انتفاء كليهما . اما الأول : فلعدم انطباق ضابط العلة المنصوصة التي يكون الأخذ بعمومها أخذا بظاهر اللفظ على المقام كما هو واضح . ( واما الثاني ) : فلعدم سبيل إلى القطع بالمناط بعد احتمال دخل خصوصية المورد في الحكم ، ومجرد اشتراك المملوك والصبي في الكمال بالانعتاق والبلوغ لا يوجب العلم بكون مناط الحكم هو مطلق الكمال حتى نتعدى من المملوك المعتق قبل المشعر إلى الصبي الذي بلغ كذلك ، وبدون العلم بالملاك لا يخرج التعدي عن المورد عن القياس المسدود بابه والممنوع استشمامه . هذا مضافا إلى أنه لو القى الخصوصية وكان المناط فيه هو الشروع قبل الكمال - بصيرورة الفاقد قبل الوقوف بالمشعر كاملا - كان اللازم هو الالتزام بالأجزاء فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل الوقوف بالمشعر ، لأنه قبل المشعر صار كاملا - مع أنهم لا يلتزمون به ويقولون بعدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام ، لفقدان الاستطاعة المعتبرة فيه حدوثا وبقاء من أول الأعمال إلى آخرها قبل الوقوف بالمشعر . ثم إنه لا يلزم مما ذكرنا ان يقال : أن الأصحاب عملوا بالقياس في المحل المفروض مع أنهم أجل شأنا من ذلك ، بل كل من قال بالإجزاء إذا بلغ قبل الوقوف فاما أن يكون مدركه غير هذا الوجه من الوجوه الأخرى ، أو يكون ذلك ولكن حصل له القطع بوحدة المناط فعمل
[1] الوسائل - ج 2 - الباب 17 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2