responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 403


ينعقد النذر إذا لم يتمكن حينه إلا من أحدهما سواء كان عالما بذلك حين النذر أم جاهلا به .
أما مع علمه بذلك فوجه عدم انعقاده واضح . وأما مع جهله به فالوجه فيه هو انه بعدم التمكن من كلا عدلي التخييري حين العمل يستكشف عدم تمكنه مما ألزمه على نفسه من أول الأمر فيحكم بعدم انعقاده .
ان قلت : انه لا إشكال في أن المراد من القدرة الموجبة لعدم انعقاد النذر هو عدم قدرته على العمل بالمنذور ، ولا يتحقق ذلك في المنذور الذي كان على نحو التخيير إلا بعد عدم القدرة على كلا طرفي التخييري .
وأما عدم القدرة على أحد العدلين فلا دليل على مانعيته من انعقاده ، ففي مفروض المقام لما كان عدم التمكن بالنسبة إلى أحد العدلين لا كليهما ، فيحكم بانعقاده .
قلت : إنه لا إشكال في أن الناذر قد قصد أحد العدلين على نحو التخيير ، ولا شك في أن المنذور كذلك غير مقدور له فلا ينعقد .
و ( بعبارة أخرى ) ان متعلق النذر على المفروض هو أحد العدلين على وجه التخيير ومع عدم قدرته على أحدهما لا يكون وجوب العدل الآخر تخيير يا حتى يحكم بتحقق موضوع النذر ، فلا نذر حقيقة كما لا يخفى .
نعم ، إذا تعلق قصد الناذر بكل من العدلين لكن لا بنحو تكون العدلية مقومة لموضوع النذر ، بل بنحو تعلق الطلب بالنكرة في مثل قوله : « جئني برجل » فينعقد النذر ويجب الوفاء به . لكنه لا سبيل إلى إحراز هذا لقصد ، بل الظاهر كونه بنحو العدلية فلا ينعقد نذره ، بل ومع الشك فيه أيضا ، لكون المرجع حينئذ أصالة عدم انعقاد النذر المقتضية لعدم اشتغال الذمة به كما لا يخفى .
فقد ظهر مما ذكرنا قوة ما اختاره الشهيد الأول في الدروس في مسألة من نذر أن رزق ولدا ان يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد العدلين ، حيث قال على ما حكى عنه : ( ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم ، فان مات الناذر استؤجر عنه من الأصل ، ولو مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط ) .

403

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست