responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 379


المدارك « ره » - بان القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو مفقود - متين إن قلت : إنه يمكن إثباته بالاستصحاب . قلت : إنه لا مجال له بعد ما كان له وقت منفصل عن الأداء ، وبعد ما عرفت من أن الخصوصية الوقتية معتبرة في جميع الواجبات الا ما قام دليل تعبدي على خلافها . وبالجملة أن النذر انما تعلق بفعله المباشري ، ووجوب القضاء عنه على الغير خلاف القاعدة ، فتحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود ، وكذلك تعلق نذره بفعله المباشري في وقت خاص ، وبعده لا يجب القضاء ما دام لم يقم دليل على وجوبه لدخل الخصوصية الوقتية في نذره .
إن قلت : ان المباشرية انما يكون من نحو تعدد المطلوب ، كما في حجة الإسلام مع أنه مباشرى ( قلت ) ان ذلك فيه انما يكون لأجل الدليل ولا يمكننا التعدي عن مورده ، لكون الحكم مخالفا للقاعدة فلا بد من الاقتصار عليه الا إذا حصل لنا القطع بالمناط أو كان لنا في باب النذر إطلاق أو عموم دل على أن كل منذور قابل للقضاء ، وكلاهما غير حاصل في المقام . أما ( الأول ) فواضح ، لأن غاية ما يحصل منه هو الظن بالحكم وهو لا يغني من الحق شيئا . وأما ( الثاني ) فلعدم ثبوته ، كما هو المفروض ، فتسرية الحكم من موردها إلى مفروض المقام قياس ، وهو ليس من مذهب أهل الحق .
إن قلت : إنه يمكن إثباته من باب سقط ما سقط وبقي ما بقي ، وقد بيناه في قوله :
( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) في صورة تلف العين ، وقلنا فيه أنه حيث يكون إرجاع العين إلى مالكه بجميع خصوصيتها من الشخصية والنوعية والمالية متعذرا ، فيحكم بسقوط خصوصيته الشخصية عن عهدته ، لتعذره ، وببقاء خصوصية النوعية والمالية على عهدته ، وكذلك الأمر في مفروض المقام ، لأنه اشتغل ذمته بالحج مع خصوصية المباشرية والوقتية ، وحيث أنه فات منه ذلك لأجل موته فيحكم بسقوطها ، للتعذر ، وببقاء أصل الحج عليه ، لإمكان تداركه ، فيجب القضاء عنه . قلت : إنما يتم ذلك فيما إذا لم يكن الشيئان من قبيل القيد والمقيد بحيث حكم بانتفاء المقيد عند عدم قيده ، وكان مما جرى فيه قاعدة الميسور وفي المقام انما يكون كذلك ، لأن الخصوصية الوقتية والمباشرية دخيلة في أصل

379

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست