responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 378


تلك السنة أم ميتا ، فلا يقتضي النذر الا وجوب الأداء . وأما القضاء فلا .
وأما ( ثانيا ) : كما أفاده صاحب المدارك ( ره ) فلمنع كون الحج واجبا ماليا ، لأنه عبارة عن المناسك المخصوصة ، وليس بذل المال داخلا في ماهيته ، ولا من ضرورياته ، وتوقفه عليه في بعض الصور ، كتوقف الصلاة عليه في بعض الوجوه ، كما إذا احتاج إلى شراء الماء أو استيجار المكان والساتر ونحو ذلك ، ولكن هذا قابل للإشكال وسيظهر بيانه لك في المسألة الآتية ان شاء اللَّه تعالى .
( الثالث ) - ما في الجواهر : ( من أن الخطاب بالحج من الخطابات الموجبة لثبوت متعلقاتها في الذمة ، كثبوت الدين فيها ، لا أنه مثل خطاب السيد لعبده الذي يراد منه إلزام العبد بإيجاد متعلقة في الخارج من دون استتباعه لجهة وضعية و « من هنا » تخرج أجرة حجة الإسلام من أصل التركة ، وبهذا المعنى كان واجبا ماليا لا من حيث احتياجه إلى المقدمات المالية . إلخ ) و « فيه » : منع كون الخطاب به من الخطابات الدينية الموجبة لاشغال الذمة بمتعلقاتها على نحو ثبوت الدين غايته هو وجوب الأداء . وأما أزيد منه فلا دلالة له عليه ، وهذا المعنى إنما يكون ساريا في جميع الخطابات إلا إذا قام دليل تعبدي على ثبوتها في الذمة ووجوب القضاء ، وهو لم يثبت في المقام .
( الرابع ) الأخبار الآتية - الدالة على وجوب القضاء فيما إذا نذر أن يحج رجلا من ماله - و « فيه » أولا : عدم عمل الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بها في موردها فكيف يمكن العمل بها في غير موردها . و ( ثانيا ) : على فرض تسليم ذلك نقول : إنه فرق بين نذر الإحجاج ونذر الحج ، لأن الإحجاج دين مالي ، لعدم كونه إلا بذل المال لحجة فتشمله الأخبار - الدالة على لزوم قضاء الدين - وهذا بخلاف نذر الحج لأنه ليس نذرا بصرف المال لتعلق نذره فيه بنفس الحج ، وهو عبارة عن الأعمال ، وليس بذل المال داخلا في حقيقته ولا من لوازمه كما هو واضح فلا يمكن التعدي عن موردها إلى مفروض المقام ، لأنه قياس ، وهو ليس من مذهب أهل الحق كما لا يخفى ، فإذا ظهر بما ذكرنا ضعف ما أفاده صاحب الجواهر والمصنف - قدس سرهما - وظهر أن إشكال صاحب

378

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست