مع حصول الشرائط واقعا ولا فرق في ذلك بين نذر الزوج لوطيها في ، يوم الخميس وعدمه فإذا يظهر ضعف القول بتقديم حلف الزوجة مطلقا ، والقول بتقديم ما هو المقدم ، والقول بلزوم العمل على كل منهما على طبق وظيفته ، كي ينحل نذر من صار مغلوبا . ويمكن أن يقال : كون المقام من قبيل الفضولي ، فيجري عليه أحكامه ، وقد حقق في محله أنه يجرى في كلية العقود والإيقاعات ، لكونه على القاعدة إلا ما خرج بالدليل بيان ذلك : أنه لا إشكال في أن المرأة ألزمت على نفسها شيئا بالحلف ، أو النذر بدون إذن زوجها واقعا فحين الوفاء به إذا أذن لها فيحكم بعدم انحلاله ، والا فيحكم به . ولا يخفى ما فيه لأنه بعد تسليم جريان الفضولي في الإيقاعات ، كما هو الحق الا ما خرج بالنص نقول : إنه لا ربط لمفروض المقام بمسألة الفضولي ، وذلك لأنه حين صدوره منها لم تكن ذات زوج وأما الزوجية الحاصلة لها بعده فقد عرفت عدم شمولها الاخبار لاختصاصها بالزوج حال النذر فلا يكون اذنه بعده شرطا في انعقاد نذرها حتى يقال بانعقاده منها متعقبا باذنه . هذا كله إذا لم نقل بالتزاحم بينهما . وأما إذا قلنا بذلك فيهما فهل يقدم نذر الزوجة مطلقا ، أو نذر لزوج مطلقا أو ما هو أقدم سببا ، أو الحكم بوجوب العمل على كل منهما بوظيفته وجوه : يمكن أن يقال بتقديم نذر الزوجة ، لكونه أقدم سببا و ( فيه ) : ما بيناه مرارا في الأصول من أنه لا دليل على كون ذلك من مرجحات باب التزاحم ، فلا بد من إحراز الأهمية في التقديم ، فان أحرز فهو ، والا فيحكم بوجوب العمل على كل واحد منهما بوظيفته ، لعدم التنافي بين العملين ، فان صار أحدهما غالبا في التدافع يحكم بانحلال نذر الآخر لعدم قدرتها على الامتثال . مضافا إلى أن وجه تقديم ما هو المقدم سببا ليس إلا في حق شخص واحد ، مع أنه ليس بقاعدة كلية بل بينا في الأصول مناقشته في حق شخص واحد وقلنا بعدم قيام دليل تعبدي على كونه من المرجحات ولذا لم يتم لنا في الأصول وجوب تقديم سجدتي السهو الثاني على سجدتي السهو الأول فيما إذا سهى الرجل في الصلاة مرتين ، كما أنه لم يقل أحد في