تحصيل ما يتوقف عليه الحج . لتوقف الواجب عليه لكان وجها قويا ) . وفي الجواهر منع من وجوب التمكين من تحصيل ما يتوقف عليه الوفاء بالنذر ولو بالاستيجار على عمل ونحوه وصرف الأجرة في طريق الوفاء حيث قال - بعد نقل كلام العلامة من المنتهى عين ما نقله صاحب المدارك ( قده ) - : ( وان كان لا يخلوا من نظر أو منع بل لعله كذلك أيضا في وجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج الواجب باستئجار على عمل ونحوه ) . المسألة مبتنية على تمامية قاعدة : ( اذن في الشيء اذن في لوازمه ) وعدم تماميتها فعلى « الأولى » لا ينبغي الإشكال في وجوب تخلية سبيله على المولى ، لتحصيل ما يتوقف عليه مصارف حجة ، لأن اذن المولى عبده فيه مع التفاته إلى توقف وفائه به على مصارف مع عدم مالكيته لها - كما هو المفروض - اذن في لوازمه التي تكون الحج متوقفا عليها ، ولا ينبغي الإشكال في أن هذه القاعدة على فرض تماميتها كبرويا قاعدة ظاهرية ويعتمد عليها ، الا أن يقوم دليل تعبدي على خلافها ، فعليه يحكم بعدم تأثير منعه من ذلك وبوجوب التمكين عليه لتحصيلها - ولو بان آجر نفسه بأجرة ثم صرفها في مصارفه - فعلى ذلك لا يبقى مجال للقول بأن الأجرة الحاصلة من استيجاره ملك للمولى فلا يجوز له التصرف فيها بدون اذنه ، وذلك لأنه بعد تمامية القاعدة كبرويا يحكم بسقوط حقه ، بل يمكن أن يقال بجواز صرف العبد مال المولى الذي بيده في مصارف حجه فيما إذا فرض عدم تمكنه من تحصيل مصارفه . وأما ( على الثاني ) فلا يمكن القول بوجوب ذلك . والظاهر أنه لا دليل على حجيتها ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها ، وحينئذ فإن أمكنه الحج بما أعطاه المولى من نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج فهو ، والا فيحكم ببطلان نذره ، لعدم قدرته عليه ، فما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) - من عدم وجوب التمكين عليه - متين . ولكن قد يقال بوجوب التمكين عليه ولكن لا من جهة قاعدة : « اذن في الشيء اذن في لوازمه » بل من جهة أن الحج بعد وجوبه عليه بالنذر الصادر منه بإذن مولاه لا