جهة التردد في صدق الولد على ولد الولد ، بل انما الوجه في تردده هو احتمال انصراف قوله - عليه السلام - : ( لا يمين لولد مع والده ) إلى الولد بلا واسطة ، وذلك لأنه لا ينبغي الشك في أن ولد الولد ولد من الصلب سواء كان من الابن أم من البنت ، ولكن قد عرفت أن الانصراف لا يخلو من المناقشة بعد ما كان المعتبر منه كالقرينة الحافة بالكلام بحيث لم يفتقر في خروج المنصرف عنه عن حيز الإطلاق إلى إقامة قرينة صارفة ، ومفروض المقام ليس كذلك قطعا ، فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق فيقال : إنه كما أن انعقاد يمين الولد يحتاج إلى إذن الوالد كذلك يحتاج إلى ذلك يمين ولد الولد . فما حكاه سيد الرياض عن صاحب الدروس ( ره ) من ذهابه إلى شمول الحكم له متين ، وكذا ما استقر به صاحبه حيث قال في مبحث النذر : ( ان مقتضى عموم الأصل - الدال على لزوم الوفاء باليمين - واختصاص النص والفتاوى بعدم الصحة والتوقف على الاذن بالوالد عدم التعدية إلى الوالدة ، وفي شمول الحكم للجد اشكال من عدم تبادره من إطلاق الوالد ، ومن إطلاقه عليه كثيرا أو اشتراكهما في الأحكام غالبا والأحوط الأول وإن كان الثاني لعله لا يخلو عن قرب وجزم به شيخنا في الدروس ) . [ إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج ] قوله قده : ( وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقة الواجبة عليه من مصارف الحج . ) ( 1 ) لا كلام لنا في ذلك ، لعدم الدليل على وجوب إعطاء أزيد من نفقته الواجبة عليه ، ولو شك المولى في وجوب إعطاء أزيد منه فالمرجع هو أصالة البراءة ، قوله قده : ( وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها ؟ وجهان ) ( 2 ) قد وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك ، حكى عن العلامة ( ره ) في المنتهى والتحرير القول بأنه إذ أذن المولى لعبده في نذر الحج فنذره يجب على المولى إعانة المملوك على أداء الحج بالحمولة إن احتاج إليها ، لأنه السبب في شغل ذمته على ما نقل في المدارك ، وناقش في ذلك صاحب المدارك ( قده ) حيث قال بعد نقل كلام العلامة : ( بأنه غير واضح ، لأن سببيته لشغل الذمة لا يقتضي ذلك ) ثم ، قال ( قده ) : ( نعم لو قيل بوجوب تمكينه من