إشكال في وجوب تحصيل مقدمته عليه - بصرف نفس وجوب الحج عليه - فإذا لا يمكن للمولى منعه ، لسقوط حقه فيما إذا عارض الواجب ، وعليه يجوز له أن يؤجر نفسه بأجرة ثم يصرفها في مصارفه ، ومن هنا ظهر قوة ما ذهب اليه صاحب المدارك « قده » حيث حكم بوجوب تمكينه ، لتوقف الواجب عليه قوله ( قده ) : ( ثم على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا ؟ وجهان ) ( 1 ) والظاهر أنه لا إشكال في جواز رجوعهم إليهم في حل حلفهم ، الا أن يقوم دليل تعبدي على حرمته ، وهو لم يثبت ، وإذا شك في حرمة الرجوع وعدمها فالمرجع هو أصالة البراءة كما لا يخفى [ المسألة الثانية إذا كان الوالد كافرا ] قوله قده : ( إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل ) ( 2 ) إطلاق قوله - عليه السلام - : « لا يمين للولد مع والده » وان كان شاملا للوالد الكافر ومقتضاه اعتبار اذنه في انعقاد نذره ولكن لا يبعد دعوى انصرافه عنه ان لم نقل : انه بدوي . [ المسألة الثالثة هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا ] قوله ( قده ) : ( هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول ) . ( 3 ) لا يخفى ان تردد المصنف ( قده ) في شمول الحكم المذكور - وهو اعتبار الاذن للعبد المبعض - ليس من جهة تردده في صدق العبد عليه ، بل انما الوجه في تردده هو احتمال الانصراف في إطلاق الدليل ، لأنه يحتمل انصراف قوله - عليه السلام - « لا يمين للعبد مع مولاه » إلى العبد القن ، ولكن دعوى الانصراف لا يخلو من الاشكال لما بيناه مرارا من أن الانصراف انما يقبل ويعتمد عليه إذا كان بمنزلة القيد المذكور في الكلام بحيث لو صرح بخروج المنصرف عنه عن حيز الإطلاق كان توضيحا للواضح ،