المقام ، للفرق بينهما ، وذلك لأن العقد كما حقق في محله أمر عرفي وتشخيصه بيد العرف ولذا يتمسك في إثبات صحته ونفي اعتبار الزائد مما هو مشكوك اعتباره بالإطلاقات - الدالة على وجوب الوفاء به - وهذا بخلاف مفروض المقام ، لامكان القول بعدم كون النذر من العناوين العرفية بل كونه من العناوين الشرعية فعلى هذا إذا شك في اعتبار شيء فيه يكون مرجع الشك فيه إلى الشك في أصل تحقق عنوان النذر شرعا فلا يمكن التمسك بها ، للزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وقد حقق في الأصول بطلانه فعلى هذا يفرق بينهما . ان قلت : انه أيضا أمر عرفي ، وذلك لصدقه عرفا على نذره ولو مع عدم اذن الوالد بل ولو منعه منه ، فلو لم يكن من العناوين العرفية لما كان الأمر كذلك قلت : ليس ذلك من جهة كونه كذلك ، بل لمغروسيته في أذهانهم من جهة أنسهم بالشرع فيطلقون على نذر الولد النذر ولو مع منع الوالد . ان قلت : إنه أمر عرفي لوجوده قبل شرع محمد - صلى اللَّه عليه وآله - وإلا فكيف قالت مريم - سلام اللَّه عليها - * ( « إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ » ) * [1] قلت : إنه من الواضح عدم دلالته على ذلك ، لثبوته في الشرائع السابقة وفي كل زمان وعصر كان مأخوذا من شرع ذلك العصر والزمان ، فالعرف من حيث هو لا يعتبره ، والظاهر أنه لم يرد في باب النذر أخبار في بيان الشرائط حتى يتمسك بإطلاقها في إثبات عدم اعتبار اذن الوالد في انعقاد نذره في صورة الشك . نعم ، إذا كان هناك اخبار كذلك فيؤخذ بإطلاقها . ولكن تحقيق المقام هو أن عدم جواز التمسك بالإطلاقات انما يكون موقوفا على عدم كونه من الحقائق العرفية الصادقة من دون اذنه بل من العناوين الشرعية فإنه حينئذ كما عرفت لا يمكن دفع الشك في اعتباره بها ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في أصل تحقق عنوانه وانطباق الإطلاق فلا يمكن التمسك بها حينئذ ، لما عرفت من لزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . وأما إذا لم نقل بكونه من العناوين الشرعية بل