responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 363


قلنا بكونه من الحقائق الثابتة عند العرف كالبيع ونحوه كما هو الحق فإذا شك في صحته لأجل احتمال دخل شيء فيه زائدا عما هو معلوم اعتباره ندفعه بها وهذا هو الحق كما نقول بذلك في العقود ، لعدم الفرق بين مفروض المقام وبين باب العقود ، لأنه كما أن العقد يكون من المفاهيم العرفية فكذلك النذر ، لعدم كونه أمرا تأسيسيا في الشريعة الإسلامية ، لوجوده في جميع الأزمنة حتى عند غير المتشرعة ولا اختصاص له بزماننا هذا ولذا كانت متحققة في الأمم السابقة وكانوا ينذرون في قضاء حوائجهم ومما يؤيد ذلك - اى كونه امرا عرفيا - سؤال السائل عن الامام - عليه السلام - : « انى نذرت كذا فهل يصح أولا » ؟ لأنه بعد ما فرض أنه امرا عرفي يسئل عن الامام - عليه السلام - في أنه هل يمضيه أو لا .
هذا كله إذا لم يكن في اخبار النذر ما وردت لبيان الشرائط والا فلا كلام في جواز التمسك بها ولو كان من العناوين الشرعية .
ويمكن ان يقال : إن ما ورد في اعتبار إذن الزوج والمولى في انعقاد نذر الزوجة والعبد يكون واردا في مقام بيان الشرائط ولو كان إذن الوالد شرطا في انعقاد نذره لبينه الشارع المقدس ، وحيث أنه لم يبين ذلك مع أنه كان بصدد البيان ندفعه بالإطلاقات .
وأما القول بعدم جواز التمسك بها ، لورودها في مقام بيان أصل تشريع الأحكام لا في مقام بيان الشرائط و ( فيه ) : أنه لا وجه لرفع اليد عن الإطلاق بمجرد احتمال ورودها في مقام بيان أصل التشريع مع عدم وجود قرينة ولا صالح للقرينية على ذلك والا فيلزم المناقشة في كثير من الإطلاقات ورفع اليد عنها وهو كما ترى . هذا كله بالنسبة إلى نذر الولد .
وأما عهده فكذا لا يعتبر فيه اذن والده وكذلك ليس له الحل ، لعدم الدليل عليه وفي صورة الشك في انعقاده بدون اذنه ندفعه بالإطلاقات - الدالة على وجوب الوفاء بالعهد - كما ندفع الشك في ما إذا شك في صحة عقد لأجل احتمال اعتبار شيء شرعا فيه غير ما يدركه العرف بالإطلاقات - الدالة على لزوم الوفاء به - وكذلك عهد الزوجة

363

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست