responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 361


نذره . وأما إذا شككنا في ذلك فهل يحكم بالانعقاد أم لا ؟ يمكن ان يقال بانعقاده ويستدل له بوجوه :
( الأول ) - إطلاق الأدلة - الدالة على وجوب الوفاء بالعقد - و ( فيه ) : ان النذر ليس من العقود حتى يتمسك بها في دفع اعتبار المشكوك ، بل يكون من الإيقاعات التي لا مساس بينه وبينها ، فعلى هذا لا يمكن التمسك بها على نفي اشتراط الاذن في انعقاده .
( الثاني ) - استصحاب عدم جعل الشرطية بتقريب : أن النذر قبل تشريعه لم يكن انعقاده منه مشروطا به قطعا ، فإذا شك في اعتباره بعده فيحكم بعدمه ، لاستصحاب عدم جعل الشرطية إذا لم يقم دليل اجتهادي على خلافه و ( فيه ) : ما حققناه في الأصول من بطلانه مضافا إلى أن هذا الشرط - وهو اعتبار الاذن - وان لم يكن قبل جعله موجودا ولكن بعد جعله لا يعلم أنه جعل مقيدا بهذا الشرط ، أو مطلقا ، فلا مجال لاستصحاب عدم جعل الشرطية ، لعدم إثباته كيفية الجعل الا على المثبتية .
( الثالث ) - إطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالنذر وهو قوله تعالى * ( « ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » ) * [1] ففي صورة الشك ندفع اعتباره به و ( فيه ) : انه يمكن القول بأن الإطلاقات كلها وردت في مقام بيان أصل تشريع الأحكام فهي مجملة لا إطلاق لها حتى يتمسك بها لنفي المشكوك اعتباره . فالمرجع حينئذ هو الأصول الموضوعية المجعولة للشاك في الماليات وهو عدم انتقال المال ، وفي غيرها أصالة عدم اشتغال الذمة بالعمل ففي المقام بمقتضى أصالة عدم تحقق نذره يحكم بعدم انعقاده .
ان قلت : أنه كما يصح التمسك بإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد في إثبات صحة كل عقد شك في صحته لأجل احتمال دخل شيء فيه ، فكذلك يصح في مفروض المقام التمسك بإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر في صورة الشك فنحكم بانعقاده بدون اذن الوالد المشكوك اعتباره . قلت : إنه يمكن القول بعدم إمكان الالتزام بذلك في مفروض



[1] سورة الحج : الآية - 30 .

361

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست