responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 360


وانما لهم الحل متى شاؤوا وإذا لم يأذنوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذمتهم و ( فيه ) : أن الفرق بينهما وبين الولد واضح ، لمملوكية منافعهما دونه . نعم ، قد عرفت اتحاد كيفية دلالة الدليل في الجميع ، ولعله ظاهر في الاعتبار الاذن بل قد عرفت التصريح به في خبر الحسين بن علوان الذي به يستكشف المراد مما في غيره . مضافا إلى ظهور إرادة نفي الصحة في غيره مما تضمنه باللفظ المزبور ولعله لذا كان المحكي عن ثاني الشهيدين اعتبار الاذن في الثلاثة ، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه . وأما المناقشة باختصاص الدليل باليمين ولذا اقتصر عليه بعضهم . إلى أن قال : فقد عرفت الجواب عنها وان الظاهر اتحاد حكم الجميع .
يمكن أن يقال باعتبار الاذن في نذره إلحاقا له باليمين . ويستدل لذلك بوجوه :
( الأول ) - دعوى تنقيح المناط . و ( فيه ) : انه ممنوع كما عرفت سابقا .
( الثاني ) - دعوى شمول اخبار اليمين للنذر ، لإطلاقها عليه في جملة من الأخبار المتقدمة و ( فيه ) : ما عرفت من أن الاستعمال أعم من الحقيقة .
( الثالث ) - قوله - عليه السلام - : « أنت ومالك لأبيك » تقريب الاستدلال به أنه يدل على أن الولد وما في يده مملوك له ، فلا يقدر شرعا على شيء بدون اذنه ، فيحكم باعتبار اذنه في انعقاد نذره و ( فيه ) : أنه لا يمكن إثبات ذلك به ، إذ من المسلم عدم إمكان الأخذ بظاهر الحديث ، لأنه لم يلتزم أحد بأن مال الولد ملك للوالد ، بل من المقطوع به أن ماله ملك له لا لغيره . ومن الظاهر عدم ثبوت الولاية له على الولد لكبير . نعم له الولاية على الولد الصغير ، فحينئذ لا يمكن إثبات اعتبار الاذن في نذر الولد الكبير به ، فالأقوى في النظر عدم إلحاق نذره بها خلافا لما افاده صاحب الرياض وصاحب الجواهر - قدس سرهما - ووفاقا للمصنف وصاحب كشف اللثام فعليه يحكم بانعقاد نذره بدون اعتبار اذن والده . هذا كله إذا علم بعدم جريان حكم يمين الولد على

360

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست