الأدلة الخاصة الواردة في خصوص نذره كقيام الدليل الخاص على اعتباره في نذر الزوجة وهو صحيح بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها ، إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها . [1] واشتمال الحديث على ما لا نقول به لا يقدح في العمل به كما أفاده المصنف ( قده ) خلافا لصاحب الجواهر ( ره ) . فظهر بما ذكرنا أن ما أفاده المشهور - من أن النذر كاليمين في المملوك والزوجة - متين بناء على القول باعتبار إذن الجماعة في يمينهم . وأما بناء على القول باعتبار عدم المنع كما قويناه فلا يكون حكم النذر كحكم اليمين في المملوك والزوجة ، لاعتبار الاذن على ما ذكرنا في نذرهما واعتبار عدم المنع في يمينهما كما لا يخفى . [ الكلام في نذر الولد ] ثم إنه يقع الكلام في نذر الولد في أنه هل يلحق باليمين أو بنذر المملوك ولزوجة أولا ؟ قال في الرياض بعد ذكر الأخبار التي أطلقت اليمين فيها على النذر : ( مضافا إلى التأييد بالاستقراء والتتبع الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام ، ولذا يقال : إنه في المعنى نفسها ، وبالجملة بملاحظة جميع ما ذكرنا يحصل الظن الاطمئناني المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر ، ويستفاد منه مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على اذن والده ، كما صرح به العلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الدروس ، فلا وجه للاقتصار في عبائر الجماعة على ذكر الأوليين خاصة كما ، لا وجه لاقتصار السيد في ح الكتاب على المملوك . إلخ ) قال في الجواهر : ( ويلحق بالزوجة والمملوك الولد على ما ذكره جماعة ، لاشتراكه معهما في الأدلة السابقة . لكن في القواعد بعد اعتبار الاذن في الزوجة والعبد قال : « للأب حل يمين الولد » . وظاهره عدم اعتبار الاذن في الصحة ، وانما له حلها . بل في الحدائق نسبته إلى المشهور بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على ذلك في الزوجة والعبد أيضا . وفي كشف اللثام : يأتي للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة باذن أوليائهم
[1] الوسائل ج - 3 - الباب 15 - من كتاب النذر والعهد الحديث 1 .