responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 358


( الثاني ) قوله تعالى * ( « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * [1] ومن البين أن النذر شيء فلا يقدر عليه بدون الاذن .
( الثالث ) [ قول علي عليه السلام ليس على المملوك نذرا إلا بإذن سيده ] ما رواه عبد اللَّه ابن جعفر في محكي قرب الإسناد عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول : « ليس على المملوك نذرا إلا بإذن سيده » [2] ان قلت : إنه ضعيف السند إذ في سلسلته الحسين بن علوان ، وهو من المخالفين ، ولم يثبت توثيقه في علم الرجال ، فعلى هذا لا يمكن الاعتماد عليه قلت ( أولا ) : يكفينا في إثبات الحكم في مفروض المقام الوجه الثاني وقد استدل الامام - عليه السلام - على عدم صحة طلاقه بغير اذن مولاه بقوله تعالى * ( « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * وكذلك الحكم في المقام . فكما يقال بعدم نفوذ طلاقه وجميع إيقاعاته بدون إذن مولاه فكذلك يحكم بعدم انعقاد نذره بدونه و ( ثانيا ) : أنه منجبر بالشهرة كما أفاده المصنف ( قده ) اللهم إلا أن يقال بعدم ثبوت استناد المشهور في افتائهم باعتبار الاذن في صحة نذره إلى ذلك ، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى عموم قوله - عليه السلام - : « لا يمين للعبد مع مولاه » بل هذا هو الظاهر ، لما يرونه من اتحاد الحكم في الجميع من اليمين والنذر والعهد ، ويؤيد ذلك بناء الأصحاب على ثبوت الحكم في الولد حيث أنهم حكموا باعتبار الاذن في صحة نذره مع عدم ورود دليل تعبدي خاص على ذلك ، فلذلك كله لا يمكن القول بانجبار سنده . نعم ، مضمونه موافق لما أفاده المشهور ولكن صرف الموافقة لا يفيد في جبر الضعف كما بيناه مرارا . ويمكن أن يكون اعتمادهم في فتواهم بذلك هو الآية الشريفة وغيرها مما دل على قصور ولايته عن العمل بدون اذن مولاه ، وكيف كان سواء قلنا بجبر سنده أو لم نقل به يحكم باعتبار الاذن في نذره فعليه لا يكون اعتباره في نذره من جهة الحاقه باليمين بل من جهة



[1] سورة النحل الآية - 77 -
[2] الوسائل ج 3 - الباب - 15 - من كتاب النذر والعهد الحديث 2 .

358

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست