responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 339


ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال - عليه السلام - : « ف » للَّه بقولك له [1] .
وربما يؤيده مضافا إلى عموم الأدلة - الدالة على وجوب الوفاء بالنذر - خبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : إن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعيرها فحزم أنفها ، فأتت عليا - عليه السلام - تخاصم فأبطله ؟ فقال - عليه السلام - : إنما نذرت للَّه [2] .
ولكن لا يخفى ما فيها أما ( في الأول ) : فلقصوره من حيث السند وعدم انجباره بالعمل . وعلى فرض صحة سنده يناقش في دلالته ، لعدم صراحته في ذلك ، ويحتمل أن يكون مختصا بصورة رجحان ترك بيع الجارية كما أفاده الشيخ ( قده ) ، ويمكن حمله على الاستحباب كما ذكر في الوسائل .
مضافا إلى ما قد يقال من أن جهة السؤال هي جواز رفع اليد عن النذر الجامع للشرائط المعتبرة فيه ، لأجل الطواري المذكورة فيه ، لا عن صحة النذر وعدمها فيما إذا لم يكن متعلقة راجحا ، فيكون موافقا لما ذكرنا من الروايات المشعرة أو الظاهرة في اعتبار الرجحان في متعلقة .
ثم ، إنه على فرض تسليمه سندا ودلالة لا يقاوم الأخبار المتقدمة المعتضدة بالشهرة والإجماعات المحكية على فرض دلالتها على المدعى وفاقا لهم فيحمل على صورة ما إذا كان عدم البيع أرجح لجهات آخر ، وذلك لأن ترك الاستفصال في الجواب وإن كان يأباه إلا أنه لا يوجب الصراحة بل غايته الظهور في العموم وهو يقبل التخصيص بتلك الصورة جمعا بينه وبين الأخبار على فرض تسليم دلالتها على المدعى ، لأنه لا يمكن رفع اليد عنها به مع ما هي عليه من الاعتبار سندا وعملا والاستفاضة ، والاعتضاد بالشهرة . ومضافا إلى صراحتها بحيث لا يمكن حملها على ما يمكن أن يجمع بينها وبينه . ومضافا إلى تضمن الخبر للزوم الوفاء بالنذر مع رجحان تركه للحاجة وهو مناف لما ذكره جماعة من جواز المخالفة في هذه الصورة . بل عن بعض نفي الخلاف فيه . وعن آخر دعوى الإجماع



[1] الوسائل ج 3 ، الباب - 17 - من أبواب كتاب النذر الحديث 11 .
[2] الوسائل ج 3 ، الباب - 17 - من أبواب كتاب النذر الحديث 8 .

339

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست