responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 338


يكلم ذا قرابة له ؟ قال : ليس بشيء فليكلم الذي حلف عليه . وقال : « كل يمين لا يراد بها وجه اللَّه فليس بشيء في طلاق أو غيره [1] . بناء على إرادة النذر من اليمين ، وبناء على أن المراد من قوله : « لا يراد بها وجه اللَّه . إلخ » هو أن المنذور يعتبر فيه أن يكون مما يراد به وجه اللَّه ، وما روى عن ابن عباس قال بينما النبي - صلى اللَّه عليه وآله - يخطب إذا هو برجل قائما في الشمس فسال عنه ؟ قال : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ؟ قال : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه [2] ولكنه قد يناقش في تماميتها على المدعى .
أما ( في صحيح أبي الصباح الكناني : فبعدم العمل بإطلاقه .
وأما ( في الثاني ) : بعد تسليم دلالته على المدعى ، فباختصاصه باليمين ولا يمكننا التعدي منه إلى النذر ، لأنه قياس باطل عندنا .
وأما ( في الثالث ) : فبارساله ، وأما ما ذكر أولا من أنه مضافا . إلخ ، فهو أول الكلام ، ولكنه مع ذلك كله لا مجال للمناقشة في أصل اعتبار الرجحان في متعلقة بعد ثبوت اتفاق الفقهاء عليه الموجب للاطمئنان بالحكم . مضافا إلى النصوص المتقدمة المشعرة باشتراط قصد القربة في النذر التي لا تحصل إلا إذا كان متعلقة طاعة .
ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه صاحب الدروس ( ره ) حيث حكم بانعقاده مطلقا إذا لم يكن مرجوحا على ما نقل في الرياض واستدل ( ره ) لما أفاده : بخبر الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - في جارية حلف منها بيمين فقال : للَّه على أن لا أبيعها ؟ فقال - عليه السلام - : « ف » للَّه بنذرك وفيه دقيقة ، ويشير بذلك إلى ما رواه محمد أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - قلت : له أن لي جارية ليس لها منى مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت : « للَّه على أن لا أبيعها أبدا »



[1] صدره في باب - 11 - من أبواب كتاب الايمان الحديث 12 . وذيله في باب - 14 - من أبواب كتاب الأيمان الحديث 10 .
[2] راجع الجواهر : ج 5 كتاب النذر ص 645 .

338

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست