responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 340


عليه على ما نقل في الجواهر .
مضافا إلى ما في صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : أي شيء لا نذر في معصيته ؟ قال : فقال : كل ما كان فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه [1] ، رواه الشيخ بإسناده عن ابن عمير إلا أنه قال : أي شيء لا نذر فيه هذا فيدور الأمر على فرض صحة سنده بين حمله على ما ذكر وطرحه .
وأما ما ذكر من التمسك بالعمومات - الدالة على وجوب الوفاء بالنذر - ( ففيه ) أن العمومات والإطلاقات كلها وردت في مقام بيان أصل التشريع لا في مقام بيان جميع ما يعتبر في النذر حتى يتمسك بها في دفع الشك في دخل شيء وجودا أو عدما فيه فتدبر .
وأما في خبر يحيى بن أبي العلاء ففيه ( أولا ) : ما يقال من عدم دلالته على خلاف ما ذكرنا ، إذ الظاهر منه كون ذلك راجحا ، لأن أفضل الأعمال أحمزها فهو كالحج ماشيا كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) .
و ( ثانيا ) : فلعدم ورده فيما نحن فيه لعدم دلالته على صحة هذا النذر بل الظاهر منه أنه يدل على عدم الضمان ، لكونها هي التي فرطت وأذنت على أفاده صاحب الوسائل ( قدس سره ) فتحصل أن البناء على ما ذكره الفقهاء - قدس سرهم - من لزوم رحجان متعلق النذر متين قوله قده : ( ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات ، لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثم إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته ، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ويعاقب على مخالفته وترتب عليها وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا . ) .
( 1 ) بلا خلاف أجده في ذلك ، لأن عدم إسلامه لا يوجب سلب القدرة عنه بحيث لا يتمكن من الإتيان به تكوينا حتى يقال بعدم الوجوب عليه ، إذ يمكنه الإسلام كما افاده المصنف ( قدس سره ) ثم الإتيان بالعبادة المشروطة به بالإسلام .
[ وإن أسلم صح إن أتى به ] قوله قده : ( وإن أسلم صح إن أتى به ويجب عليه الكفارة لو خالف ولا يجري



[1] الوسائل - ج - 3 - الباب - 17 - من أبواب كتاب النذر الحديث 1 .

340

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست