responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 337


قال : « على نذر » قال - عليه السلام - : ليس النذر شيء حتى يسمى للَّه شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [1] .
4 - خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن الرجل يقول :
« على نذر » ؟ قال ليس بشيء حتى يسمى شيئا أو يقول : على صوم للَّه ، أو يتصدق ، أو يعتق ، أو يهدي هديا ؟ فان قال الرجل : أنا أهدى هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدى البدن [2] ونحوها ما في الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام .
ولا يخفى ما فيها من المناقشة ، وذلك لأن المقصود منها هو أنه لا ينعقد النذر إلا إذا ذكر اسم اللَّه وورودها في مقام الطاعة لا يثبت اعتبارها في انعقاد النذر بحيث حكم بعدم انعقاده في صورة عدم الطاعة كما لا يخفى .
وأما القول بان اللام في قول الناذر وهو قوله : « للَّه على » يقتضي أن يكون الملتزم به محبوبا للَّه تعالى ، ( فمدفوع ) بما عرفت من أن غاية ما يدل عليه اللَّام هو أنه يعتبر في الانعقاد أن يكون طرف الالتزام هو اللَّه تعالى لا غيره ولا يستلزم هذا محبوبيته له تعالى .
نعم يمكن أن يستفاد من ذيل بعض الأخبار المتقدمة المتضمن للأمور العبادية لزوم كون متعلق النذر من قبيلها ، حيث أنه حصر صحة النذر في أن يسمى شيئا صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ولم يكتف في صحته بصرف التسمية بل قيده بها ، فمن يدعى ظهوره في ذلك غير مجازف فتدبر . والتحقيق : هو اعتبار الرجحان في متعلقة كما أفاده المصنف ( قده ) وغيره من الفقهاء ويدل عليه مضافا إلى ما يستفاد من ملاحظة جميع النصوص - من أن النذر يفيد الالتزام بما هو ثابت للَّه على العبد قبل النذر وهو ملزم به بل لعله لا يمكن تصور كون المباح للَّه عليه ، فان النذر لا يجعل ما ليس للَّه له كما في الجواهر . صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : ليس شيء هو للَّه طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له أن يفي به وليس من رجل جعل للَّه عليه شيئا في معصية اللَّه تعالى الا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة اللَّه [3] . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنه قال في رجل حلف بيمين أنه لا



[1] الوسائل - ج - 3 - الباب - 1 - من كتاب النذر الحديث 2 .
[2] الوسائل - ج - 3 - الباب - 1 - من كتاب النذر الحديث 3 .
[3] الوسائل - ج 3 ، الباب - 17 - من كتاب النذر الحديث 6 .

337

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست